قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

المجلس الأعلى للقضاء:

مادة 1

يكون يومي الأحد و الأثنين الموافق 10 و 11 سبتمبر 2023 م إجازة من العمل لكافة الهيئات القضائية على أن يراعى في ذلك أعمال المناوبة وجلسات مد الحبس الاحتياطي مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام القانون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

ls.org.ly