أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي ميزانية 2012 م والسنوات السابقة

نشر في

قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي ميزانية 2012 م والسنوات السابقة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم 7  لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435هـ.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لسنة 2012م.والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها  000,000,440,6 د.ل ستة مليار ات وأربعمائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، لسد العجز الحاصل في السيولة والبالغ قيمتها 000,000,440,8 د.ل ثمانية مليارات وأربعمائة وأربعين مليون دينار ليبي فقط، بناء على الجدول المدرج أدناه، على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 م.

إجمالي عجز السيولة 8,440,000,000 
الباب الأول
نوفمبر 2013م.000,000,410 د.لأربعمائة وعشرة ملايين دينار
.م2013ديسمبرل.د 1,800,000,000 مليار وثمانمائة مليون دينار
إجمالي الباب 000,000,210,2 د.لاثنان مليار ومائتان وعشرة ملايين دينار
الباب الثاني
نوفمبر 2013م.000,000,650,1 د.لمليار وستمائة وخمسون مليون دينار
.م2013ديسمبرل.د 1,650,000,000 مليار وستمائة وخمسون مليون دينار
إجمالي الباب 000,000,300,3 د.لثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار
الباب الثالث
مؤسسة النفط والشركاتالتابعة لها وحرس المنشآتالنفطية لتغطية المرتبات000,000,520 د.ل خمسمائة وعشرون مليون دينار
وزارة التعليم العالي لتغطية000,000,118 د.ل مائة وثمانية عشر مليون مكافآت الطلبة بالخارج دينار
وزارة الإسكان والمرافقلتغطية جزء من تعويضاتالمساكن المتضررة نتيجةحرب التحرير000,000,270 د.لمائتان وسبعون مليون  دينار
وزارة العمل ومصروفاتالتدريب لهيئة شؤونالمحاربين000,000,89 د.لتسعة وثمانون مليون دينار
إجمالي الباب الثالث 000,000,997 د.لتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار
الباب الرابع000,000,183,1 د.لمليار ومائة وثلاثة وثمانون تغطية العجز الحالي مليون دينار
المناقلة المطلوبة لصندوق موازنة الأسعار000,000,300 د.ل ثلاثمائة مليون دينار
إجمالي الباب000,000,483,1 د.لمليار وأربعمائة وثلاثةوثمانون مليون دينار
إحتياطي الميزانية
تغطية العجز في السيولة000,000,450 د.لأربعمائة وخمسون مليون دينار 
إجمالي احتياطي الميزانية000,000,450 د.لأربعمائة وخمسون مليون دينار
إجمالي عجز السيولة 8,440,000,000 
موارد نقدية متوقعة حتى نهاية سنة 2013م.000,000,000,2 د.ل
تفويض السيولة المطلوبة من أرصدة 2012م.لتغطية عجزالسيولة لعام 2013م.ل.د 6,440,000,000

مادة 2

على وزارة المالية التقيد بعدم تحويل سيولة الربع الثالث والربع الرابع من مخصصات الباب الثاني إلى أي من الوزارات والوحدات الإدارية إلا بعد استيفاء كافة البيانات والمعلومات وأرصدة الصرف لتلك الوحدة حتى 30/سبتمبر/ 2013م.من قبل الوحدة الإدارية أو الوزارة المعنية.يعمل بأحكام  هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 7/صفر/35 14 ه.
  • الموافق: 10/ديسمبر/ 2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.