قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي ميزانية 2012 م والسنوات السابقة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 10 ديسمبر 2013
- الرقم: 109
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي ميزانية 2012 م والسنوات السابقة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435هـ.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لسنة 2012م.والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها 000,000,440,6 د.ل ستة مليار ات وأربعمائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، لسد العجز الحاصل في السيولة والبالغ قيمتها 000,000,440,8 د.ل ثمانية مليارات وأربعمائة وأربعين مليون دينار ليبي فقط، بناء على الجدول المدرج أدناه، على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 م.
إجمالي عجز السيولة | 8,440,000,000 | |
الباب الأول | ||
نوفمبر 2013م. | 000,000,410 د.ل | أربعمائة وعشرة ملايين دينار |
.م2013ديسمبر | ل.د 1,800,000,000 | مليار وثمانمائة مليون دينار |
إجمالي الباب | 000,000,210,2 د.ل | اثنان مليار ومائتان وعشرة ملايين دينار |
الباب الثاني | ||
نوفمبر 2013م. | 000,000,650,1 د.ل | مليار وستمائة وخمسون مليون دينار |
.م2013ديسمبر | ل.د 1,650,000,000 | مليار وستمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي الباب | 000,000,300,3 د.ل | ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار |
الباب الثالث | ||
مؤسسة النفط والشركاتالتابعة لها وحرس المنشآتالنفطية لتغطية المرتبات | 000,000,520 د.ل | خمسمائة وعشرون مليون دينار |
وزارة التعليم العالي لتغطية | 000,000,118 د.ل | مائة وثمانية عشر مليون مكافآت الطلبة بالخارج دينار |
وزارة الإسكان والمرافقلتغطية جزء من تعويضاتالمساكن المتضررة نتيجةحرب التحرير | 000,000,270 د.ل | مائتان وسبعون مليون دينار |
وزارة العمل ومصروفاتالتدريب لهيئة شؤونالمحاربين | 000,000,89 د.ل | تسعة وثمانون مليون دينار |
إجمالي الباب الثالث | 000,000,997 د.ل | تسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار |
الباب الرابع | 000,000,183,1 د.ل | مليار ومائة وثلاثة وثمانون تغطية العجز الحالي مليون دينار |
المناقلة المطلوبة لصندوق موازنة الأسعار | 000,000,300 د.ل | ثلاثمائة مليون دينار |
إجمالي الباب | 000,000,483,1 د.ل | مليار وأربعمائة وثلاثةوثمانون مليون دينار |
إحتياطي الميزانية | ||
تغطية العجز في السيولة | 000,000,450 د.ل | أربعمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي احتياطي الميزانية | 000,000,450 د.ل | أربعمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي عجز السيولة | 8,440,000,000 |
موارد نقدية متوقعة حتى نهاية سنة 2013م. | 000,000,000,2 د.ل |
تفويض السيولة المطلوبة من أرصدة 2012م.لتغطية عجزالسيولة لعام 2013م. | ل.د 6,440,000,000 |
مادة 2
على وزارة المالية التقيد بعدم تحويل سيولة الربع الثالث والربع الرابع من مخصصات الباب الثاني إلى أي من الوزارات والوحدات الإدارية إلا بعد استيفاء كافة البيانات والمعلومات وأرصدة الصرف لتلك الوحدة حتى 30/سبتمبر/ 2013م.من قبل الوحدة الإدارية أو الوزارة المعنية.يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 7/صفر/35 14 ه.
- الموافق: 10/ديسمبر/ 2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً