قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 108
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع السنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27/سبتمبر/2021 م.
قرر
مادة 1
ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
2 | عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
3 | إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
4 | إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
5 | عبدالحکیم محمد علي العشبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
مادة 2
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | محمد سالم أبو حرية – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية | رئيسا لمحكمة استئناف الزاوية |
2 | مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرق | رئيسا لمحكمة استئناف طبرق |
3 | محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
4 | صباح مفتاح اقنيبر – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
5 | يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي |
6 | مصطفى امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
7 | علي محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة | رئيسا لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية |
8 | محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |
9 | امهيدي مجد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جالو الابتدائية |
مادة 3
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:۔
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية |
2 | مصطفى سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة جادو الابتدائية |
3 | عبد الحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية |
4 | محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبها | رئيسا لمحكمة وادى الحياة الابتدائية |
5 | مجد خليفة عامر خليفة، المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية |
مادة 4
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | فرج خليفة سالم دياب.الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
2 | ضياء الدين المختار ابراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية |
3 | رضا أبو القاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائية | رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية |
4 | المعز المبروك احمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائية | رئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية |
5 | محمد علي إبراهيم أبو عمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
6 | سلوى رجب ابودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنة | رئيسا لفرع إدارة القضايا درنة |
7 | زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة ۱ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية |
8 | مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقب | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
مادة 5
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
ماده 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.