قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع السنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27/سبتمبر/2021 م.
قرر
مادة 1
ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
2 | عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
3 | إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
4 | إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
5 | عبدالحکیم محمد علي العشبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
مادة 2
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | محمد سالم أبو حرية – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية | رئيسا لمحكمة استئناف الزاوية |
2 | مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرق | رئيسا لمحكمة استئناف طبرق |
3 | محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
4 | صباح مفتاح اقنيبر – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
5 | يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي |
6 | مصطفى امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
7 | علي محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة | رئيسا لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية |
8 | محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |
9 | امهيدي مجد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جالو الابتدائية |
مادة 3
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:۔
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية |
2 | مصطفى سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة جادو الابتدائية |
3 | عبد الحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية |
4 | محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبها | رئيسا لمحكمة وادى الحياة الابتدائية |
5 | مجد خليفة عامر خليفة، المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية |
مادة 4
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | فرج خليفة سالم دياب.الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
2 | ضياء الدين المختار ابراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية |
3 | رضا أبو القاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائية | رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية |
4 | المعز المبروك احمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائية | رئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية |
5 | محمد علي إبراهيم أبو عمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
6 | سلوى رجب ابودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنة | رئيسا لفرع إدارة القضايا درنة |
7 | زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة ۱ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية |
8 | مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقب | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
مادة 5
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
ماده 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الأعلى للقضاء