Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية

27 سبتمبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب
2عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس 
3إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
4إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية
5عبدالحکیم محمد علي العشبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية

مادة 2

 يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1محمد سالم أبو حرية – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيسا لمحكمة استئناف الزاوية
2مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرق رئيسا لمحكمة استئناف طبرق
3محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
4صباح مفتاح اقنيبر – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية
5يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي 
6مصطفى امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس
7علي محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة رئيسا لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية
8محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريانرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان
9امهيدي مجد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جالو الابتدائية

مادة 3

يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:۔

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية
2مصطفى سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة جادو الابتدائية
3عبد الحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية
4محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبهارئيسا لمحكمة وادى الحياة الابتدائية
5مجد خليفة عامر خليفة، المستشار بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية

مادة 4

يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1فرج خليفة سالم دياب.الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائيةرئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية 
2ضياء الدين المختار ابراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية رئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية
3رضا أبو القاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائيةرئيسا لمحكمة سبها الابتدائية
4المعز المبروك احمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائيةرئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية
5محمد علي إبراهيم أبو عمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمسرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس 
6سلوى رجب ابودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنةرئيسا لفرع إدارة القضايا درنة
7زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة ۱ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاويةرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية 
8مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقبرئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب

مادة 5

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

ماده 6

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الأعلى للقضاء