قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2024
- رقم التشريع: 107
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
مجلس الوزراء:-
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2022 م، بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 877 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب/ مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 380/24/3 المؤرخ في 03/ 03/ 2024 م.
- وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 28/ 10/ 2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار أموال ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها، والتي يساهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي الى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائد مناسب بموجب التشريعات النافذة.
مادة 3
يكون مركز الصندوق ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض من المدير العام إنشاء مكاتب أو فروع له داخل أو خارج ليبيا.
مادة 4
للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق المنفعة العامة وتعمل على تنمية موارده وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- المساهمة في تنفيذ سياسات تشجيع الاستثمار والتنمية بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
- الإنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة إليه وبوجه خاص أموال أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة، بما في ذلك حضور الجمعيات العمومية، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية لتنفيذ أحكام التشريعات المعنية بالمحافظ الاستثمارية.
- إدارة مساهمات أسر الرفاق المكونة في إطار ما يسمى ببرنامج توزيع الثروة، وله الإنابة القانونية المطلقة عنهم وأوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه وللغير.
- استثمار تلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بما في ذلك الدخول في التأسيس أو المساهمة أو التملك الكلي والجزئي للشركات أو الخروج منها، وكذلك الأمر في المحافظ المالية والاستثمارية بالداخل والخارج وفي المجالات المتعلقة بتحقيق المنفعة العامة.
- المساهمة في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية.
- التعامل مع الأوراق المالية بمختلف أنواعها وفقا للتشريعات النافذة.
- إنشاء صناديق التمويل ومنح الإذن بالموافقة للاقتراض من المصارف لتمويل المشاريع الخاصة بالصندوق.
- تملك العقارات والاستثمار فيها والتصرف فيها بالبيع والتأجير.
- المساهمة أو المشاركة في أية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها وتمويل المشروعات وإدارتها بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق والاقتراض من الغير بما يحقق النفع العام.
- إصدار السندات والصكوك والأسهم والتعامل فيها على أي وجه.
- الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق ذلك في الداخل والخارج.
- تأسيس وتملك أسهم الشركات القابضة والتابعة كليا أو جزئيا في الداخل والخارج.
- إدارة الأموال المخصصة له أو الموكل بها وذلك بالأدوات الاستثمارية الملائمة، وله في سبيل ذلك تكوين المحافظ والصناديق الاستثمارية على أن تتضمن الوثائق الاستثمارية بيانا بأسس الإصدار والحقوق والالتزامات
- القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، ويمارس اختصاصات الجمعية العمومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 6
تنعقد اجتماعات مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بدعوة من مجلس إدارة الصندوق كما يجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقاده داخل البلاد
مادة 7
يدار صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الأمناء، ويكون عملهم على غير سبيل التفرغ.
مادة 8
يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات التابعة للصندوق مباشرة ومجلس الإدارة للشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة لها.
مادة 9
يتولى مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات التالية:
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أو مجلس أمناء الصندوق وفق القوانين والتشريعات النافذة.
- اقتراح الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح سياسات الاستثمار وعرضها على جهات الإشراف لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.
- اعتماد مشروعات الميزانيات التقديرية السنوية وإعداد الحسابات الختامية ومقترحات توزيع الأرباح.
- اعتماد سياسات التمويل من خلال موارد الصندوق أو بالاقتراض بما يكفل تنفيذ المشروعات والانتظام في أداء الالتزامات المترتبة عليه بناء على عرض من المدير العام.
- تأسيس الشركات لتنفيذ الاستثمارات المقترحة بناء على عرض من المدير العام.
- حل أو دمج أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات التي يملكها الصندوق أو تمويلها بالاقتراض بناء على عرض من المدير العام.
- تكوين المحافظ الاستثمارية وأسس إصدارها وتقييمها واعتمادها من جهة الإشراف.
- دراسة سياسات الاستثمارات المالية في المحافظ الاستثمارية للأسهم والسندات والودائع الزمنية وغيرها من الاستثمارات وإقرار أسس التعامل في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- اعتماد اللوائح الداخلية للصندوق.
مادة 10
يعقد مجلس الادارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر على الأقل في المقر الرئيسي للصندوق، ويجوز أن تنعقد اجتماعاته خارج المقر الرئيسي داخل ليبيا ويشترط في هذا حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.
كما يجوز أن يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله عند غيابه، ويجوز عن الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب أثنين من أعضائه وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وملف الاجتماع الذي يجب أن يحتوي على المذكرات الخاصة بالمواضيع المعروضة على المجلس.
ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
ويجوز عند الضرورة عقد الاجتماع عبر وسائل الاتصال الالكتروني.
مادة 11
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.
مادة 12
يعين مجلس الإدارة أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضر، وتعرض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة ما لم يتقرر على خلاف ذلك.
مادة 13
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وأمام القضاء، ويتولى الدعوة لاجتماعات المجلس والتوقيع على قراراته، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب التشريعات النافذة.
مادة 14
يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق يتولى إدارة الصندوق والقيام بكافة الأعمال عدا ما هو منصوص عليه من اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لما ورد بالمادة 9 من هذا القرار، وله حق الإشراف والمتابعة والتوجيه للشركات القابضة والتابعة للصندوق مباشرة وطلب تقارير سير أعمالها والاحصائيات وكافة المعلومات اللازمة لأداء عمله، وهو الممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصاته.
كما يتولى تسيير مناحي العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بشغل الوظيفة بالصندوق.
مادة 15
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الأمناء ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الادارة ويتولى المدير العام تسمية جميع الوظائف بالصندوق.
مادة 16
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 17
تكون أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة، وتتكون موارد الصندوق مما يلي
- ما يخصص له من أموال نقدية أو عينية من الخزانة العامة أو الجهات التابعة له. الأموال الموكل له إدارتها من الغير وفائض الأموال لدى الجهات التابعة له.
- ما يحصل عليه الصندوق من قروض.
- ما يتم التنازل عنه لصالحه.
مادة 18
يكون للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل أو خارج ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية تودع فيه أمواله بناء على عرض المدير العام وموافقة مجلس الإدارة، يتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي والثاني المدير العام أو من يخوله.
مادة 19
يعهد بفحص حسابات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي سنويا إلى مراجعين قانونيين يختارهما مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي من بين المقيدين بديوان المحاسبة الليبي وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يكون قرار التكليف نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس أمناء الصندوق، على أن لا تنتفي أحق الديوان في أعمال الفحص والمراجعة وفق التشريعات المنظمة لذلك، كما يتم اعتماد القوائم المالية من مجلس الأمناء عند تقديم تقريرا من المراجع المكلف أو الديوان أيهما أولا.
مادة 20
يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات.
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 25 شعبان 1445 هجري
- الموافق 2024/3/16 میلادی
- مجلس الوزراء