قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس الوزراء:- 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 2 

صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار أموال ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها، والتي يساهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي الى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائد مناسب بموجب التشريعات النافذة.

مادة 3 

يكون مركز الصندوق ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض من المدير العام إنشاء مكاتب أو فروع له داخل أو خارج ليبيا. 

مادة 4 

للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق المنفعة العامة وتعمل على تنمية موارده وله على وجه الخصوص ما يلي:- 

مادة 5 

يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، ويمارس اختصاصات الجمعية العمومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة. 

مادة 6 

تنعقد اجتماعات مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بدعوة من مجلس إدارة الصندوق كما يجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقاده داخل البلاد 

مادة 7 

يدار صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الأمناء، ويكون عملهم على غير سبيل التفرغ. 

مادة 8 

يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات التابعة للصندوق مباشرة ومجلس الإدارة للشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة لها. 

مادة 9 

يتولى مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات التالية: 

مادة 10 

يعقد مجلس الادارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر على الأقل في المقر الرئيسي للصندوق، ويجوز أن تنعقد اجتماعاته خارج المقر الرئيسي داخل ليبيا ويشترط في هذا حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. 

كما يجوز أن يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله عند غيابه، ويجوز عن الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب أثنين من أعضائه وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وملف الاجتماع الذي يجب أن يحتوي على المذكرات الخاصة بالمواضيع المعروضة على المجلس. 

ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. 

ويجوز عند الضرورة عقد الاجتماع عبر وسائل الاتصال الالكتروني. 

مادة 11 

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته. 

مادة 12 

يعين مجلس الإدارة أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضر، وتعرض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة ما لم يتقرر على خلاف ذلك. 

مادة 13 

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وأمام القضاء، ويتولى الدعوة لاجتماعات المجلس والتوقيع على قراراته، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب التشريعات النافذة. 

مادة 14 

يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق يتولى إدارة الصندوق والقيام بكافة الأعمال عدا ما هو منصوص عليه من اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لما ورد بالمادة 9 من هذا القرار، وله حق الإشراف والمتابعة والتوجيه للشركات القابضة والتابعة للصندوق مباشرة وطلب تقارير سير أعمالها والاحصائيات وكافة المعلومات اللازمة لأداء عمله، وهو الممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصاته. 

كما يتولى تسيير مناحي العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بشغل الوظيفة بالصندوق. 

مادة 15 

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الأمناء ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الادارة ويتولى المدير العام تسمية جميع الوظائف بالصندوق. 

مادة 16 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

مادة 17 

تكون أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة، وتتكون موارد الصندوق مما يلي 

مادة 18 

يكون للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل أو خارج ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية تودع فيه أمواله بناء على عرض المدير العام وموافقة مجلس الإدارة، يتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي والثاني المدير العام أو من يخوله. 

مادة 19 

يعهد بفحص حسابات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي سنويا إلى مراجعين قانونيين يختارهما مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي من بين المقيدين بديوان المحاسبة الليبي وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يكون قرار التكليف نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس أمناء الصندوق، على أن لا تنتفي أحق الديوان في أعمال الفحص والمراجعة وفق التشريعات المنظمة لذلك، كما يتم اعتماد القوائم المالية من مجلس الأمناء عند تقديم تقريرا من المراجع المكلف أو الديوان أيهما أولا. 

مادة 20 

يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات. 

مادة 21 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly