قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 105
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: إدارة القضايا
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت،وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء،وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
- وعلي القانون رقم 4 لسنة 1981م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب كتابه رقم 2114 المؤرخ في
- 2021/09/26 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م المنعقد بتاريخ 2021/09/26م
قرار
مادة 1
يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلي الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | الأسم | الدرجة المرقى إليها |
---|---|---|
1 | فرج امحمد مسعود المشاي | رئيسة بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي |
2 | مصطفي سالم محمد التير | مستشارة بمحكمة استئناف غريان |
3 | أحمد میلاد عبدالله الشيباني | مستشارا بفرع إدارة القضايا مصراته شهيد الواجب |
4 | أحمد ضو أحمد عبدالحفيظ | وكيلا بمحكمة غريان الابتدائية |
5 | حسين فرج حسين عبدالكريم | وكيلا للنيابة من الدرجة الأولي بنيابة البيضاء الابتدائية |
6 | محسن محمد عبدالله حمد | محامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر |
7 | ايمن سالم علي عسكر | وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة نالوت الابتدائية |
8 | المبروك رمضان محمود محمد | محامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة العامة البيضاء |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار ترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورة فيه.
مادة 3
تعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/09/05
م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في :19/صفر/1443ه
- الموافق :26/سبتمبر/2021م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.