قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
26 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: إدارة القضايا
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت،وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء،وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
- وعلي القانون رقم 4 لسنة 1981م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب كتابه رقم 2114 المؤرخ في
- 2021/09/26 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م المنعقد بتاريخ 2021/09/26م
قرار
مادة 1
يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلي الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | الأسم | الدرجة المرقى إليها |
---|---|---|
1 | فرج امحمد مسعود المشاي | رئيسة بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي |
2 | مصطفي سالم محمد التير | مستشارة بمحكمة استئناف غريان |
3 | أحمد میلاد عبدالله الشيباني | مستشارا بفرع إدارة القضايا مصراته شهيد الواجب |
4 | أحمد ضو أحمد عبدالحفيظ | وكيلا بمحكمة غريان الابتدائية |
5 | حسين فرج حسين عبدالكريم | وكيلا للنيابة من الدرجة الأولي بنيابة البيضاء الابتدائية |
6 | محسن محمد عبدالله حمد | محامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر |
7 | ايمن سالم علي عسكر | وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة نالوت الابتدائية |
8 | المبروك رمضان محمود محمد | محامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة العامة البيضاء |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار ترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورة فيه.
مادة 3
تعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/09/05
م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في :19/صفر/1443ه
- الموافق :26/سبتمبر/2021م.