قرار رقم 105 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 مايو 2008
- الرقم: 105
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 105 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 134 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار أمين مساعد للثقافة والإعلام باللجنة الشعبية لمكتب الأخوة في الأردن.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخ/ د. عز الدين محمد أحمد أبوبكر، الأمين المساعد للثقافة والإعلام باللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الأردن، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 24 جماد الأول 1376 و.ر.
- الموافق: 29 الماء 2008 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج
-
قرار رقم 1236 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1050 لسنة 2019 م بشأن تعيين سفراء
-
قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء
-
قرار رقم 206 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لمكتب الإخوة العربي الليبي في جمهورية القمر المتحدة
-
قرار رقم 205 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في قبرص
-
قرار رقم 187 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
-
قرار رقم 186 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
-
قرار رقم 175 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا
-
قرار رقم 146 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في استراليا
-
قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
-
قرار رقم 87 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا
-
قرار رقم 86 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الهند
-
قرار رقم 85 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البوسنة والهرسك
-
قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل
اترك تعليقاً