أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة

نشر في

قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و ر 2007 مسيحي بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1039 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بإعادة تنظيم مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1040 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن ضوابط تخصيص العقارات المعدل بموجب القرار رقم 1040 لسنة 1375 و.ر المشار إليهما تخصص بدون مقابل الأراضي للجهات الاعتبارية العامة.وللجهات الاختيارية الخاصة ذات النفع العام والمشتركة التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية.

مادة 2

يقصد بالجهة العامة والجهة الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام في مقام تطبيق هذا القرار، الجهة التي تقوم بتنفيذ مشروعات عامة أو استثمارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الجهات المذكورة فيما يلي:-

  1. القطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها عند تنفيذها لمشروعات المرافق العامة الخدمية والإنتاجية.
  2. المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها.
  3. جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  4. جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  5. مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركات التابعة له.
  6. مصرف التنمية والشركات التابعة له.
  7. المصرف الزراعي والشركات التابعة له.
  8. صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة له.
  9. صندوق التقاعد.
  10. شركة الاستثمار الوطني.

مادة 3

يكون الإعفاء من سداد المقابل المالي للعقار الذي يتم تخصيصه وفقا للضوابط التالية: 

  • أ- أن يكون طلب التخصيص مقدماً من إحدى الجهات الواردة بالمادة السابقة.
  • ب- أن يكون الغرض من تخصيص العقار تنفيذ مشروعات عامة سكنية أو خدمية أو إنتاجية أو استثمارية.
  • ج- أن يتم التخصيص باسم الجهة العامة في حالة تنفيذ المشروعات العامة.
  •  د- أن يتم التخصيص باسم الجهة العامة في حالة تنفيذ المشروعات المشتركة بين القطاع العام والأهلي والمشروعات الاستثمارية.

ويجوز أن تكون الأرض مساهمة عينية منها في رأس مال المشروع.

مادة ة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 04 رجب 1376 و.ر
  • الموافق: 07.07. 2008

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.