وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 247 لسنة 2018 ميلادية بإعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بتوفير احتياجات المستشفى الجامعي طرابلس من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال التعامل المباشر مع المستشفى استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 121 لسنة 2009 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.