أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1009 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن جهاز الإمداد الطبي

10 يوليو 2018

قرار رقم 1009 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن جهاز الإمداد الطبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 ميلادية بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 247 لسنة 2018 ميلادية بإعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بتوفير احتياجات المستشفى الجامعي طرابلس من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال التعامل المباشر مع المستشفى استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 121 لسنة 2009 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount