أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1013 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 1013 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2018م. 
  • وبناء على المقايسة التقديرية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 113,800 مائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة دينار، للمجلس البلدي سوق الجمعة لصالح شركة الأشغال العامة طرابلس، وذلك لتنفيذ ورصف طريق الخدمات المؤدي إلى المقبرة بجانب جسر الترسانة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 2018/07/10 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.