أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1054 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 1054 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات المؤرخ في 2018/7/3 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ وقدره 66,120,000 ستة وستون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار ليبي، لصالح المفوضية العليا للانتخابات، وذلك للتجهيز لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 2018/07/15 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.