قرار رقم 1009 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن جهاز الإمداد الطبي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1009 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن جهاز الإمداد الطبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بتوفير احتياجات المستشفى الجامعي طرابلس من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال التعامل المباشر مع المستشفى استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 121 لسنة 2009 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly