قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد الموظف/ عثمان يونس الدعيكي، المحال تحت تصرف الخدمة للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.