قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد الموظف/ عثمان يونس الدعيكي، المحال تحت تصرف الخدمة للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly