Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف سبهـا وهم:-

  1. عجاج عطاف أحمد الحسناوي.
  2. رجب سعد محمد علي.
  3. أشرف إبراهيم عبد الله حمادي.

مادة 2 

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. سالم إبراهيم سالم عامر  – بمكتب علي سالم محمد الديب.
  2. عبد المطلب عبد الله حبيب الحمد – بمكتب أمحمد أحمد عبد الهادي الزيداني.

مادة 3 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق: / /1433 هجري.