Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف سبهـا وهم:-

  1. عجاج عطاف أحمد الحسناوي.
  2. رجب سعد محمد علي.
  3. أشرف إبراهيم عبد الله حمادي.

مادة 2 

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. سالم إبراهيم سالم عامر  – بمكتب علي سالم محمد الديب.
  2. عبد المطلب عبد الله حبيب الحمد – بمكتب أمحمد أحمد عبد الهادي الزيداني.

مادة 3 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق: / /1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.