قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

يقيد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف سبهـا وهم:-

  1. عجاج عطاف أحمد الحسناوي.
  2. رجب سعد محمد علي.
  3. أشرف إبراهيم عبد الله حمادي.

مادة 2 

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. سالم إبراهيم سالم عامر  – بمكتب علي سالم محمد الديب.
  2. عبد المطلب عبد الله حبيب الحمد – بمكتب أمحمد أحمد عبد الهادي الزيداني.

مادة 3 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.   

ls.org.ly