قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف سبهـا وهم:-
- عجاج عطاف أحمد الحسناوي.
- رجب سعد محمد علي.
- أشرف إبراهيم عبد الله حمادي.
مادة 2
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-
- سالم إبراهيم سالم عامر – بمكتب علي سالم محمد الديب.
- عبد المطلب عبد الله حبيب الحمد – بمكتب أمحمد أحمد عبد الهادي الزيداني.
مادة 3
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق: / /1433 هجري.