قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 فبراير 2019
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 50 لسنة 2012م بشأن تعويض السجناء السياسيين.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
- وعلى المذكرة المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس النواب.
- وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 2012م بشأن تعويض السجناء السياسيين تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون، وكذلك نص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية على إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت حقوق الإنسان.
- أنه من واجب مجلس النواب اتخاذ موقفا تاريخيا يعيد الاعتبار إلى الملك ادريس رحمة الله عليه باعتباره الأب المؤسس للدولة الليبية الحديثة، وإعادة أملاكه المصادرة بموجب القوانين المشار إليها، ووفقا للعدالة الانتقالية فإنه وزوجته رحمة الله عليهما يستحقان التعويض المادي والمعنوي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمة الله عليه، وتعاد له جنسيته الليبية وكافة حقوقه و أملاكه المصادرة وكذلك زوجته، كما يستحق التعويض المادي والمعنوي.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 22 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 18 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 17 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قانون رقم 8 لسنة 2021 م بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية
اترك تعليقاً