قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يرد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمة الله عليه، وتعاد له جنسيته الليبية وكافة حقوقه و أملاكه المصادرة وكذلك زوجته، كما يستحق التعويض المادي والمعنوي. 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly