أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2019 م بشأن الهلال الأحمر الليبي 

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2019 م بشأن الهلال الأحمر الليبي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

أحكام عامة

مادة 1 

الهلال الأحمر الليبي منظمة انسانية تطوعية ليبية تأسست في أكتوبر 1957م وفق اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة.وهي جمعية وطنية مستقلة تطوعية ذات نفع عام مساعدة للسلطات العامة ولها شخصيتها الاعتبارية.

وهي الجهة الوحيدة في البلاد التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا ودوليا.ومقر أمانتها العامة بنغازي ويشار إليها فيما بعد بالجمعية.

مادة 2 

تعمل الجمعية على هدى المبادئ الأساسية التي تبناها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الهلال الأحمر الذي عقد في فيينا سنة 1965م وهي:

  1. الانسانية
  2. عدم التحيز
  3. الحياد 
  4. الاستقلال
  5. الوحدة
  6. الخدمة التطوعية
  7. العالمية

مادة 3 

الجمعية عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتتمتع بالحقوق والواجبات الواردة في مواثيقه ونظمه وتلك المبينة في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة ، وكذلك بالمزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تكون ليبيا طرفا فيها.

شارة الهلال الأحمر الليبي

مادة 4

شعار الجمعية هلال احمر على قاعدة بيضاء طرفه المفتوح يتجه إلى يمين الناظر إليه ، ويكون حمله واستعمالاته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة والتشريعات الوطنية الخاصة

مادة 5 

تستعمل الجمعية شارتها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة وأوراقها ومطبوعاتها وأختامها ويحظر علي الغير او أي مؤسسة رسمية أو أهلية استعمالها لأي غرض كان إلا بتصريح من الجمعية.تكون شارة الجمعية في زمن الحرب كبيرة الحجم وخالية من أي إضافات حتى يسهل التعرف على الأشخاص والممتلكات الذين يحق لهم استعمالها ، أما في زمن السلم فيكون شكل الشارة صغير نسبيا ويجوز أن تكون مصحوبة باسم الجمعية

مادة 6 

الأشخاص الذين يحق لهم استعمال الشارة: 

الجمعية ويشمل ذلك العاملون والمتطوعون بها والمباني والمكاتب والمنقولات التي تستعملها الجمعية.الخدمات الطبية العسكرية في زمن الحرب.الوحدات الطبية وأفراد الطواقم الطبية المرخص لهم من قبل الجمعية.الخدمات الطبية والإنسانية التي تعمل تحت إشراف منظمات دولية والمأذون لهم بتقديم خدماتهم من قبل الجمعية.

مادة 7 

يحظر على غير المشمولين بأحكام المادة السابقة استخدام الشارة أو أي علامة تنطوي على تقليد لها أيا كان الغرض من هذا الاستخدام ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات والقوانين المكملة.

مادة 8 

تؤدي الجمعية مهامها وفق نظامها الأساسي ومواثيق الحركة ومبادئها والقوانين السارية ذات العلاقة.

مادة 9

عضوية الجمعية تطوعية ومتاحة لكل شخص مقيم بالبلاد وفق لائحة العضوية.

أهداف الجمعية

مادة 10 

الأهداف العامة للجمعية تشمل مايلي:

  1. تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع وتسهيل ودعم جميع أشكال العمل الإنساني الذي يستهدف حماية الإنسان وتخفيف معاناته.
  2. العمل على تنمية القدرة على التأهب لمواجهة الكوارث على اختلاف طبيعتها وأسبابها.
  3.  المساهمة في دعم قدرات فئات المستضعفين والسعي لتلبية احتياجاتها المختلفة.
  4.  المشاركة في الأنشطة الرامية إلى المحافظة على البيئة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
  5.  تحسين أداء الجمعية وزيادة فاعليتها بأقصى قدر ممكن.

مادة 11 

تتولى الجمعية وضع خطط عمل مرحلية وبرامج تطبيقية تحدد المهام التي ينبغي القيام بها ، والأساليب التي يجب اتباعها وذلك لتحقيق الأهداف المشار إليها سلفا.مكونات هيكل الجمعية.

مادة 12 

تشمل الجمعية المكونات التالية:

  1. الجمعية العمومية.
  2. الأمانة العامة.
  3. الفروع.

الجمعية العمومية

مادة 13

  1.  تتكون الجمعية العمومية من مندوب عن كل فرع من المهتمين بالعمل العام الانساني والاجتماعي يختاره الأعضاء المتطوعين في نطاق الفرع لمدة سنتين ، ويجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة مماثلة.
  2. تحدد لائحة العضوية إجراءات طلب العضوية ومهام المتطوعين وكيفية اختيار المندوبين أعضاء الجمعية العمومية.

وظائف الجمعية العمومية

مادة 14 

تضطلع الجمعية العمومية بالوظائف التالية:

  1. اختيار رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام.
  2. وضع السياسات العامة للجمعية.
  3. إقرار الموازنات السنوية واعتماد التقارير المالية والحساب الختامي.
  4. تسمية المراجع الخارجي بناء على اقتراح رئيس الجمعية العمومية.
  5. منح الجوائز والشهادات التقديرية للأفراد المشهود لهم بالأعمال الإنسانية المرموقة.

اجتماعات الجمعية العمومية

مادة 15 

  1. الدورات العادية

تجتمع الجمعية العمومية في دورة عادية مرة كل سنة وتكون قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

  1. الدورات الغير عادية

تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية كلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسها او ثلث اعضائها وتكون قراراتها بأغلبية الثلثين.

الأمانة العامة

مادة 16 

الأمانة العامة جهاز متخصص يرأسه الأمين العام ، ويتولى مهام تنفيذية كما يقوم بأعمال المتابعة والاشراف على أنشطة الجمعية الإدارية والمالية والخدمية.

مادة 17 

تتولى الأمانة العامة دون غيرها وبصفة مباشرة إجراء الاتصالات الخارجية بمؤسسات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات العلاقة.

الفروع

مادة 18

تنشئ الجمعية فروعا لها لممارسة نشاط الهلال الأحمر وخدمة المجتمعات المحلية داخل النطاق الجغرافي للفرع.

مكونات الفرع

مادة 19 

يتكون الفرع من:

  1. الأعضاء المتطوعين الذين يتم قبول عضويتهم وفقا للائحة العضوية.
  2. إدارة الفرع وهي جهاز متخصص يرأسه مدير الفرع ، يتولى مهام تنفيذية.

في نطاق الفرع كما يقوم بأعمال المتابعة والإشراف المركزي على الأنشطة الإدارية والمالية والخدمية داخل نطاق الفرع وفق النظم واللوائح التي تصدرها الجمعية

الأشخاص المخولون بإدارة مكونات هيكل الجمعية

رئيس الجمعية

مادة 20 

رئيس الجمعية غير متفرغ، يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وظائف رئيس الجمعية

مادة 21 

يتولى رئيس الجمعية الصلاحيات التالية:

  1. دعوة الجمعية العمومية وإدارة جلساتها.
  2. عرض تقرير عن أوضاع الجمعية على الجمعية العمومية
  3. التشاور مع الأمين العام في شأن أنشطة الجمعية.

نائب الرئيس

مادة 22 

  1. نائب رئيس الجمعية غير متفرغ يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  2. يتولى نائب الرئيس القيام بأعمال الرئيس في حال غيابه

مادة 23 

  1. يتم اختيار الأمين العام من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  2. الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول في الجمعية ويمارس وظائفه تحت إشراف الجمعية العمومية وبالتعاون مع رئيس الجمعية.
  3. للأمين العام اختیار نائبا له يكون من العاملين بالأمانة العامة.

وظائف الأمين العام

مادة 24 

يتولى الأمين العام الوظائف التالية:

  1. ادارة جهاز الامانة العامة ، وتنظيم نشاطها ، وتعيين العاملين بها وفق النظم واللوائح المعمول بها.
  2. متابعة الأنشطة الادارية والمالية والخدمية للوحدات التابعة للأمانة العامة.
  3. إصدار النظم واللوائح والقرارات المنفذة للقانون.
  4. الامر بالصرف على الموازنات المعتمدة للأمانة العامة.
  5. توجيه عمليات الاعانة الدولية ومتابعة أنشطة الاغاثة المحلية وتطبيقاتها وفق القواعد المقررة.
  6. اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وأخطار الجمعية العمومية بجميع الإجراءات في هذا الخصوص.
  7. تمثيل الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  8. التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية.
  9. متابعة أنشطة الفروع الإدارية والمالية والخدمية والتقرير بشأن أية تجاوزات أسفر عنها المساءلة والتحقيق.
  10. إقامة علاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات ذات العلاقة ، وعقد اتفاقيات التعاون معها وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية.
  11. تكليف مدراء الفروع وإعفائهم.
  12. إنشاء الفروع وتحديد نطاقها المكاني وحلها.

نائب الأمين العام

مادة 25 

  1. نائب الأمين العام يتم اختياره من قبل الأمين العام من ضمن العاملين بالأمانة العامة.
  2. يتولى نائب الأمين العام القيام بأعمال الأمين العام في حالة غيابه أو ما يكلفه به.

مدير الفرع

مادة 26 

يصدر بتكليف مدير الفرع قرار من الأمين العام من بين الأعضاء المهتمين بالعمل العام الانساني والاجتماعي ، ويمارس مهامه بإشراف الأمين العام.

وظائف مدير الفرع

مادة 27 

يتولى مدير الفرع الوظائف التالية:

  1. إدارة شئون الفرع وتنظيم نشاطه وتعيين العاملين به ، وكذلك تعيين العاملين بالوحدات التابعة في حدود اللوائح والملاكات المعتمدة.
  2. متابعة الإجراءات التنفيذية الإدارية والمالية والخدمية للوحدات التابعة للفرع.
  3. إجراء الاتصالات مع السلطات المحلية والتنسيق معها في شأن أنشطة الفرع في المنطقة.
  4. الامر بالصرف على الموازنات المعتمدة للفرع.
  5. انشاء الشعب ومراكز الخدمات في نطاق الفرع في حدود الإمكانيات المتاحة.
  6. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للفرع وتقديم حساباته الختامية للعرض على الأمانة العامة.
  7. تنفيذ خطط العمل المعتمدة من الأمانة العامة.
  8. العمل على تنمية العضوية التطوعية.
  9. اقتراح منح الجوائز والشهادات التقديرية.
  10. اقتراح المشروعات الاستثمارية للفرع وتفاصيل جدواها الاقتصادية والتنسيق في هذا الخصوص مع الأمين العام ، وفق النظم المعتمدة لأغراض استثمار أموال الجمعية.
  11. أية مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام في نطاق مهام عمله.

التفويض في الاختصاصات

مادة 28 

يجوز لمدير الفرع تفويض احد معاونيه في بعض صلاحياته.

النظام المالي للجمعية الذمة المالية للجمعية

مادة 29 

للجمعية ذمة مالية واحدة ، وتحدد اللائحة المالية الموحدة تنظيم الإجراءات المالية لمكونات الجمعية.

مادة 30 

تتكون أموال الجمعية من:

  1. الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
  2. مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.
  3. التبرعات والهبات والوصايا والوقفية التي يتم قبولها وفقا لنظم الجمعية.
  4. الدخل الناتج عن ممتلكاتها.
  5. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمها.
  6. الرسوم التي تفرض لصالحها.
  7. الإعانة المقررة من الدولة للجمعية.

مادة 31 

للجمعية الحق في القيام بمشروعات الاستثمار اللازمة لتنمية التمويل الذاتي عن طريق إنشاء شركات باسمها او بالمساهمة مع الغير لدعم مواردها وبما يساهم في تحقيق أهدافها.

مادة 32 

يعفى من الضريبة الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه العائد للعاملين بجمعية الهلال الأحمر الليبي والمؤسسات التابعة لها وكذلك الدخل الناتج عن إدارة استثمارات الجمعية.

السنة المالية

مادة 33 

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

المراجع الخارجي

مادة 34 

تتولى الجمعية العمومية تسمية المراجع الخارجي بناء على اقتراح من رئيسها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وظائف المراجع الخارجي

مادة 35 

يقوم المراجع الخارجي بإسداء المشورة للجمعية العمومية ورئيس الجمعية والأمين العام في كل ما يتصل بالشئون المالية وعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية وبيان المركز المالي للجمعية.

الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية

مادة 36 

يجوز للجمعية في ظروف الكوارث المحلية طلب المساعدة من مؤسسات الهلال الأحمر الصليب الأحمر لمواجهة أعمال الإنقاذ والاغاثة ، كما يجوز لها الموافقة على تلبية رغبة هذه المؤسسات في المساهمة في هذا النشاط الإنساني في الظروف المشار إليها والسماح لمندوبيها بمزاولة هذا العمل.

مادة 37 

لا يجوز عزل الرئيس او نائبه او الامين العام إلا بقرار من الجمعية العمومية يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة 38 

إذا تبين للأمانة العامة أن الفرع عاجز عن الاستمرار في تحقيق أغراض الجمعية يتولى الأمين العام التحفظ على أمواله وممتلكاته وعرض الأمر على الجمعية العمومية بشأن حل الفرع.

مادة 39

في حالة صدور قرار بحل الفرع يقوم الأمين العام باختيار لجنة مؤقتة تتولى حصر موجودات الفرع وتسليمها للأمانة العامة، وتحصيل أمواله وسداد ديونه ، وتقوم اللجنة المؤقتة عند الانتهاء من مهمتها بتقديم تقرير عن أعمالها إلى الأمين العام.

مادة 40 

في حالة تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يتولى الأمين العام بصفة مؤقتة مهامها ، ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

مادة 41 

إذا شغر منصب رئيس الجمعية العمومية يتولى نائبه مهامه إلى حين البث في الموضوع من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

مادة 42 

إذا شغر منصب الأمين العام يتولي نائبه مهامه بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

مادة 43 

يستمر الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام في أداء مهامهم إلي حين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

مادة 44 

يدعى الأعضاء المتطوعين المسجلون بالفروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون لاختيار مندوب عن كل فرع لعضوية الجمعية العمومية.

مادة 45 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.