قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمة الله عليه، وتعاد له جنسيته الليبية وكافة حقوقه و أملاكه المصادرة وكذلك زوجته، كما يستحق التعويض المادي والمعنوي.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.