وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
وعلى المذكرة المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس النواب.
وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 2012م بشأن تعويض السجناء السياسيين تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون، وكذلك نص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية على إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت حقوق الإنسان.
أنه من واجب مجلس النواب اتخاذ موقفا تاريخيا يعيد الاعتبار إلى الملك ادريس رحمة الله عليه باعتباره الأب المؤسس للدولة الليبية الحديثة، وإعادة أملاكه المصادرة بموجب القوانين المشار إليها، ووفقا للعدالة الانتقالية فإنه وزوجته رحمة الله عليهما يستحقان التعويض المادي والمعنوي.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمة الله عليه، وتعاد له جنسيته الليبية وكافة حقوقه و أملاكه المصادرة وكذلك زوجته، كما يستحق التعويض المادي والمعنوي.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.