قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1942 وتعديلاته.
ولمقتضيات المصلحة العامة وما تطلبه المرحلة الحالية.
قرر:
مادة 1
تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.
مادة 3
يتم تكليف كلا من:
عميد بشير محمد القاضي < آمر للغرفة
عميد طيار مفتاح حسين عبجة < عضوا
عقيد ركن سالم محمد جحا < عضوا
عقيد عمر سعد الأحول < عضوا
عقيد ابراهيم محمد فلغوش < عضوا
عقيد محمد رجب عجاج < عضوا
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالفه.