أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش

5 مايو 2016

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1942 وتعديلاته.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة وما تطلبه المرحلة الحالية.

قرر:

مادة 1

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة 3

يتم تكليف كلا من:

  1. عميد بشير محمد القاضي < آمر للغرفة
  2. عميد طيار مفتاح حسين عبجة < عضوا
  3. عقيد ركن سالم محمد جحا < عضوا
  4. عقيد عمر سعد الأحول < عضوا
  5. عقيد ابراهيم محمد فلغوش < عضوا
  6. عقيد محمد رجب عجاج < عضوا

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالفه.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في طرابلس 5 مايو 2016