قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1942 وتعديلاته.
- ولمقتضيات المصلحة العامة وما تطلبه المرحلة الحالية.
قرر:
مادة 1
تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.
مادة 3
يتم تكليف كلا من:
- عميد بشير محمد القاضي < آمر للغرفة
- عميد طيار مفتاح حسين عبجة < عضوا
- عقيد ركن سالم محمد جحا < عضوا
- عقيد عمر سعد الأحول < عضوا
- عقيد ابراهيم محمد فلغوش < عضوا
- عقيد محمد رجب عجاج < عضوا
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالفه.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر في طرابلس 5 مايو 2016