قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع

قرر:

مادة 1

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة 3

يتم تكليف كلا من:

  1. عميد بشير محمد القاضي < آمر للغرفة
  2. عميد طيار مفتاح حسين عبجة < عضوا
  3. عقيد ركن سالم محمد جحا < عضوا
  4. عقيد عمر سعد الأحول < عضوا
  5. عقيد ابراهيم محمد فلغوش < عضوا
  6. عقيد محمد رجب عجاج < عضوا

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالفه.

ls.org.ly