قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 2016
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن،وتعديلاتها.
- القانون رقم 13 لسنة 2000 میلادیة، بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- القانون رقم 9 لسنة 2015 م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للعام 2015 م.وتعديلاته.
- قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2015 م.بشأن توزيع مخصصات القطاعات بالباب الثالث وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437ه.الموافق 12/ینایر/ 2016 م.
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
يؤذن لحكومة الإنقاذ الوطني بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 12/1 جزء من اثني عشر جزءاً من المیزانیة العامة للسنة المالية
2015م.على النحو التالي:
الباب الأول والرابع: يؤذن بالصرف على البابين الأول والرابع على أساس 12/1 جزء من اثني عشر جزءاً من القیمة المعتمدة بالمیزانیة العامة لسنة 2015م.وتعديلاتها مع ضرورة التقيد بالرقم الوطني عند صرف المرتبات.
الباب الثاني: يؤذن بالصرف على الباب الثاني على أساس 12/1 جزء من اثني عشر جزءاً من القیمة المعتمدة من المیزانیة العامة لسنة
2015م.وتعديلاتها للقطاعات والجهات دون سواها وبما لا تتجاوز قيمة الصرف مبلغاً وقدره مائة وخمسون میلیون دینار شهریاً.
الباب الثالث: يؤذن بالصرف على الباب الثالث على أساس 12/1 جز ء من اثني عشر جزءاً من القیمة المعتمدة بالمیزانیة العامة لسنة 2015م.وتعدیلاتها وقرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2015م.بشأن توزيع مخصصات القطاعات بالباب الثالث وتعديلاته، وبما لا تتجاوز قيمة الصرف مبلغاً وقدره مائتي میلیون دینار شهریاً.على أن يتم التقيد بالصرف على مشروعات البنية الأساسية الجاري
تنفيذها والمشروعات الجديدة ذات الطابع الاستعجالي دون سواها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات.
مادة 2
تتولى وزارة المالية شهریاً تحديد الجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز 12/1 جزء من اثني عشر جزءاً من
اعتمادات السنة المالیة 2015 میلادیة.
مادة 3
إلى أن یتم إقرار المیزانیة لا یجوز إجراء أي تعيينات أو ترقيات جدیدة أما العلاوات السنوية التي تستحق وفق القانون فيتم صرفها وفقاً لأحكامه ولوكان ذلك قبل إقرار المیزانیة.
مادة 4
تخصم المبالغ المالیة التي یتم تحویلها وفقاً لهذا القرار، مما یخصص للجهات المستفيدة من المیزانیة العامة للسنة المالية 2016م.وتتولى وزارة المالیة إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون المیزانیة العامة للسنة المالية 2016م.
مادة 5
یقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة اللازمة في حينها.
مادة 6
ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة للعام 2016 ميلادي.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ 01/01/2016م.وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.
- الموافق:12/ینایر/ 2016 م.