قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للإنتخابات رقم 102 لسنة 2012 م.إعتماد نتيجة إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
- و على الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/8/2012 م.
قرر
المادة 1
تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام ونائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م.على النحو التالي:
السيد، د.محمد يوسف المقريف | رئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد، جمعة أحمد عتيقة | نائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد، د.صالح محمد المخزوم | نائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 11/8/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.