Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

11 أغسطس 2012

قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

قرر

المادة 1

تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام ونائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م.على النحو التالي:

السيد، د.محمد يوسف المقريفرئيس المؤتمر الوطني العام
السيد، جمعة أحمد عتيقةنائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام
السيد، د.صالح محمد المخزومنائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 11/8/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.