قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للإنتخابات رقم 102 لسنة 2012 م.إعتماد نتيجة إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
- و على الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/8/2012 م.
قرر
المادة 1
تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام ونائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م.على النحو التالي:
السيد، د.محمد يوسف المقريف | رئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد، جمعة أحمد عتيقة | نائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد، د.صالح محمد المخزوم | نائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 11/8/2012م.