قرار رقم 1 لسنة 2007 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 2006 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب, التنظيم الإداري
قرار رقم 1 لسنة 2007 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 2006 م
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من 20 وحتى 22 أي النار 1375 و. ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر، وتدارس مقترح الصياغة المعد من أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذا للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.
وصاغ ما يأتي
المحتويات
البند الأول: المتابعة والتقارير
استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة عليها في هذا البند وهي:
- تقرير مجلس التخطيط العام.
- تقرير أداء اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها.
- تقرير اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
- تقرير جهاز المراجعة المالية.
- تقرير مصرف ليبيا المركزي.
- تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه.
- تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
- تقرير القوافل الثورية.
وقررت بشأنها ما يأتي:
أولاً: تقرير مجلس التخطيط العام:
- اعتبار توجيهات الأخ/ قائد الثورة منهاج عمل لمجلس التخطيط العام واللجان الشعبية.
- إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي لم يتم تنفيذها.
- ضرورة الأخذ بالتوصيات الواردة بالتقرير، وتنفيذها، وتفعيل دور مجالس التخطيط بالشعبيات، ودعمها بالخبرات والإمكانيات اللازمة لأداء عملها.
- وضع الخطط التي تضمن توفير المواقع اللازمة لإقامة المشروعات عليها وضع وإيصالها إلى المناطق النائية، والاهتمام بتلك المناطق وتنميتها تشجيعاً للهجرة العكسية، مع مراعاة نتائج الدراسات التي قامت بها مصلحة التخطيط العمراني في الخصوص.
- العمل على تفعيل أدوات تنفيذ المشروعات الوطنية، ودعمها للوصول بها إلى المستوى المطلوب، مع ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة جراء الدراسات بشأن توفير مواد البناء الأساسية بأسعار مناسبة.
- العمل على وضع خطة تنموية شاملة تضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتخلق فرص عمل جديدة للباحثين عنه، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لها، مع استكمال البنية التحتية غير المستكملة.
- التأكيد على ضرورة إعداد الدراسات المتعلقة بالمحافظة على البيئة والحد من تلويثها، مع مراعاة تعويض المتضررين من التلوث البيئي.
- الاهتمام بالبرامج التدريبية والتأهيلية الكفيلة بتنمية القدرات البشرية، وإيجاد عناصر قادرة على الدخول لسوق العمل.
- الاهتمام بالبحوث الزراعية والصناعية، ودراسة أفضل الطرق للاستفادة من مياه النهر الصناعي العظيم في مجالي الزراعة والصناعة.
- ضرورة تشجيع الشركات والتشاركيات الوطنية والأهلية، ومتابعتها ودعمها بالإعفاءات الضريبية.
- مراجعة القوانين الاقتصادية لتواكب التطور الاقتصادي، والعمل على تخفيف العبء عن المواطن.
ثانياً: تقرير أداء اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها:
- إلزام اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها بوضع الية محددة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي من شأنها نقل المجتمع من التخلف إلى التقدم.
- دعم القطاعات والأجهزة والشركات العامة بما يخدم السياسة العامة للمجتمع ويحول دون تدني مستوى الخدمات وبخاصة قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والعدل.
- الاهتمام بقطاع الصحة، والعمل على توفير الكوادر المتخصصة للمراكز الطبية والمستشفيات، والرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة ودعمها مادياً، ومتابعة العيادات والمصحات الخاصة وتشديد الرقابة عليها وتفعيل دور مراكز الحجر الصحي، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية وتفعيل برنامج الاشتراك الأسري.
- متابعة توزيع الأدوية على المراكز الصحية والمستشفيات، ومراقبة صلاحية الأدوية، ووضع تشريع ينظم تسعيرها، وتكثيف الرقابة علـى الصيدليات من حيث الأسعار وسلامة الأدوية، والاهتمام بمراكز إعدام الأدوية غير الصالحة.
- الاهتمام بالبيئة والعمل على تأهيل العاملين في مجال حمايتها، ووضع برنامج للتخلص من النفايات وإعادة تصنيعها، وتوفير مستلزمات حماية البيئة.
- تفعيل قانون الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة.
- مراقبة التشاركيات الطبية واستمرار مجانية العلاج بالمستشفيات العامة.
- التأكيد على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن الطاقم الطبي الذي تسبب في حقن الأطفال الليبيين بالفيروس المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز، ومطالبة بلدانهم بتعويض الأسر المتضررة، مع تحديد الجهة التي وقفت وراء الجريمة.
- دعم الجمعيات الزراعية والاهتمام بالفلاحين والمربين، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض الزراعية، والعمل على تحسين السلالات الحيوانية من حيث الإنتاجية والنوع، والاهتمام بمراكز الخدمات البيطرية وتوفير الإمكانيات لها، مع الاهتمام بالآبار الرعوية والسدود التعويقية، وإقامة الصهاريج الأرضية، وصيانتها، وتوفير مستلزمات تشغيلها، ودعم الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف حتى يتسنى لها توفير الأعلاف بشكل مناسب.
- الاهتمام بالمشروعات الزراعية، والعمل على رفع كمية الإنتاج الزراعي وتسويقه في الداخل والخارج والاستفادة من مياه النهر الصناعي العظيم في إقامة تلك المشروعات، وتوفير الإسكان الزراعي والرعوي في الأراضي المعتمدة لإقامة المشروعات الزراعية، مع الاهتمام بالشرطة الزراعية.
- المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحد من عمليات الصيد البحري الجائر، والعمل على تطوير وتفعيل دور مراكز الأحياء، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات الثروة البحرية، ودعم الصيادين وتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية الأسماك، والاهتمام بإقامة مرافئ الصيد البحري، واستكمال مشروعات البنية الأساسية في مجال الصيد البحري.
- التوسع في بناء المصانع لاستيعاب الباحثين عن العمل وصيانة القائم منها وتشجيع القطاع الأهلي للاستثمار في مجال الصناعة خاصة القائم منها على المواد الخام المحلية، والاهتمام بجودة المنتج المحلي.
- الاهتمام بالإنارة خاصة في مدن الدواخل ومعالجة تذبذب التيار الكهربائي في بعض المناطق، والعمل على صيانة محطات الطاقة الكهربائية. وتخفيض تسعيرة الكهرباء.
- إعادة النظر في القرار الخاص بزيادة أسعار المحروقات والذي تم دون الرجوع للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- ضرورة استكمال مشروعات الغاز وسد حاجة المستهلكين منه.
- الاهتمام بقطاع الصناعة، ودعمه مادياً ومعنوياً، والعمل على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة محليا، والاهتمام بالصناعات التقليدية، ودعم المنتج المحلي وحمايته وإجراء البحوث والدراسات الصناعية في مجال المعادن والثروات الطبيعية، والاهتمام بالصناعات الإستراتيجية، خاصة صناعة مواد البناء وضبط أسعارها وتطوير القائم منها.
- دعم قطاع التعليم والاهتمام بالمؤسسات التعليمية ومتابعة التعليم التشاركي وتطبيق منزلية التعليم والاهتمام بالمعلمين ودعمهم ماديا ومعنوياً والعمل على انتظام العام الدراسي بما يتلاءم والمنهج المقرر، وتفعيل دور المفتش التربوي، وتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية.
- الاهتمام بتوفير المعامل المدرسية، وتطوير المناهج التعليمية والعمل على استقرار البنية التعليمية، والاهتمام بالمدارس القرآنية والمنارات العلمية وإحياء دورها في نشر الوعي الديني.
- الاهتمام بمدخلات ومخرجات التعليم ومراعاة متطلبات سوق العمل، وتنفيذ برنامج الخدمة الوطنية في مجال التعليم، والاهتمام بالخبرات الوطنية في مجال التعليم، والتعاقد مع المدرسين المؤهلين.
- الاهتمام بالبنية التحتية وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والاتصالات.
- الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية واعتماد المخططات العمرانية، مع إعفاء الإقراض السكني من الفوائد، ومراعاة المناطق النائية عند تنفيذ الخطط الإسكانية، والاهتمام بالسكن الوظيفي، مع إسناد تنفيذ المشروعات الإسكانية للشركات والتشاركيات القادرة على التنفيذ.
- دعم الحرس البلدي ماديا ومعنوياً.
- تفعيل دور شركات الأشغال العامة ودعمها بالإمكانيات اللازمة.
- ضرورة وضع حد لظاهرة التعدي على أملاك الوقف والأملاك العامة.
- ضرورة العمل على إيجاد تسعيرة ثابتة ومناسبة لجميع المواد والسلع بالسوق المحلي.
- توفير المركوب بسعر مناسب، والعمل على تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية عليه.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات الإدارية بشأنه.
- دعم الوحدات الاقتصادية العامة التي تم تمليكها للمنتجين ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية.
- الاهتمام بالمراكز التدريبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها.
- إلزام الجهات العامة بضرورة إحلال العناصر الوطنية محل العناصر الأجنبية وتنظيم العمالة الوافدة، والمساواة بين العاملين الوطنيين والأجانب المشتغلين بمهنة واحدة من حيث المزايا الممنوحة لهم.
- ضرورة وضع حلول جذرية للباحثين عن العمل، وصرف منح شهرية لهم.
- الاستمرار في منح القروض وزيادة قيمتها وتسهيل إجراءاتها وإلغاء الفوائد عليها.
- ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة وتوفير الإمكانيات اللازمة له، والاهتمام بالمناطق السياحية والمدن الأثرية وترميمها ودعم جهاز إدارة المدن التاريخية، مع ضرورة استرجاع القطع الأثرية التي سرقت أثناء الاحتلال الإيطالي، والعمل على إعداد دليل سياحي يبين المناطق السياحية في الجماهيرية العظمي.
- دعم قطاع التخطيط بالخبرات البشرية.
- الاهتمام بمؤسسات الإصلاح والتأهيل والشرطة القضائية وتوفير الإمكانيات لها.
- الاهتمام بالإعلام بمختلف أنواعه، مع تقوية البث المرئي والمسموع وفتح فروع لإذاعة الجماهيرية العظمى بالشعبيات كافة، وتزويدها بالإمكانيات.
- الاهتمام بالمراكز الثقافية والتوسع في إنشائها بالداخل والخارج.
- ضرورة تحصيل ديون الجماهيرية العظمى على الدول الشقيقة والصديقة.
- الاهتمام بمراكز تدريب المرأة ودعمها، ودعم دور رعاية الأمومة والطفولة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة تبعية رياض الأطفال للشئون الاجتماعية.
- وضع سياسة تهتم بدراسة التأخر في سن الزواج وغلاء المهور، والعمل على توفير السكن للأرامل والمطلقات والاهتمام بالمتقاعدين، وأسر الشهداء، والتمسك بتنفيذ برنامج المحرومين من الثروة.
- الاهتمام بالشباب والرياضة المدرسية ودعم الأندية الرياضية وتوفير الإمكانيات لها، وتفعيل دور الروابط الشبابية وجمعيات بيوت الشباب وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لهم.
- الاهتمام بالأسطول البحري والجوي والمطارات والموانئ.
- الاهتمام بالأمن الشعبي المحلي ودعمه مادياً ومعنوياً وكذلك الاهتمام بجهاز مكافحة المخدرات ودعمه مادياً ومعنوياً .
- دعم الدفاع المدني بالإمكانيات اللازمة لأداء عمله.
- تحصين المنافذ البرية والبحرية بالشكل الذي يمنع الهجرة غير الشرعية.
ثالثاً: تقرير اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية:
- التأكيد على العمل بتوجيهات الأخ/ قائد الثورة في تنفيذ الرقابة الشعبية على القطاعات، ومعالجة المخالفات.
- اعتبار النقاط الواردة بالتقرير نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
- تطبيق مبدأ الرقابة المسبقة للحد من التجاوزات، مع التأكيد على دعم الجهاز بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة، والاستعانة بالمراكز البحثية لتطوير عمل الجهاز.
- إعلام الجهات ذات العلاقة بالملاحظات الواردة بالتقرير، ومتابعتها، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- متابعة قنوات الاستيراد، وتشديد الرقابة عليها لضمان الجودة ومطابقة المواصفات.
- التأكيد على تفعيل قانون حماية البيئة، والاهتمام بالغطاء النباتي، ومتابعة ظاهرة التعدي على الأراضي العامة والغابات.
- التأكيد على المحاسبة القانونية الرادعة لكل المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء، وحرمان من تثبت إدانتهم من الاختيار الشعبي، أو التكليف في أية مواقع قيادية مستقبلا.
- التأكيد على متابعة موضوع الباحثين عن العمل، وإلزام القطاع الأهل بتشغيل العمالة الوطنية، وضرورة الحد من الازدواج الوظيفي.
- متابعة إجراءات التحقيق في القضايا المسجلة، وسرعة إحالتها إلى الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات على من تثبت إدانتهم.
- الإسراع في إيجاد الحلول للملاحظات الواردة بالتقرير للحد مــن التجاوزات، ومعالجة مظاهر الضعف والقصور في أداء اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها.
- متابعة المستشفيات، والعيادات الخارجية، ومخازن الأدوية، والتأكد من مدى خضوعها للمواصفات القياسية العالمية، وتشديد الرقابة على الشركات المتعاقد معها لتقديم الوجبات الغذائية لمستشفيات الإيواء.
- تضمين التقرير – مستقبلاً – المخالفات المرتكبة بكل شعبية على حده، وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- مراقبة الجهات العامة للتأكد من التزامها بإعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي وفقا للقانون ضماناً للاستقرار الإداري في تلك الجهات.
- التأكيد على متابعة السوق المحلي لضبط الأسعار، للسلع بصفة عامة، وتشديد الرقابة على المنافذ.
رابعاً: تقرير جهاز المراجعة المالية:
- اعتبار ما ورد بالتقرير نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- دعم جهاز المراجعة المالية بما يمكنه من أداء مهامه، والاستعانة بالمختصين الماليين لتبسيط التقارير التي يتم عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، لمعالجة أوجه القصور، وضمان عدم تكرارها.
- الأخذ بالتوصيات الواردة بالتقرير، ومعالجة الاختناقات الموجودة.
- التنسيق مع اللجان الشعبية المختصة عند وضع الميزانيات، ومراعاة المعايير المحاسبية في إعدادها وتنفيذها.
- استرجاع الأموال العامة التي تم التصرف فيها بالمخالفة، وتحديد القيمة المسترجعة من قضايا الاختلاس المحكوم فيها، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على المال العام.
- مطالبة الجهات التنفيذية بتقديم تقارير المتابعة دوريا، والتقيد بالتشريعات المالية النافذة.
- التأكيد على بذل المزيد من الجهد للحد من السلبيات التي أوردها التقرير وضرورة إبلاغ الجهات المخالفة بالنقاط الواردة به، والتأكيد على الرقابة الذاتية.
- الحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وضرورة استخدام الإيصالات المالية بالخزائن، وتشديد الرقابة الداخلية عليها.
- وضع دليل حسابات موحد بين مختلف الوحدات الإدارية العامة.
- متابعة العهد المالية التي تصرف للجان الشعبية لتحديد أوجه الصرف وإلزام تلك الجهات بتسويتها، ومتابعة كافة الأرصدة والحسابات الختامية لهذه الجهات.
- التأكيد على إعداد الملاكات الوظيفية بالجهات العامة.
- العمل على إقفال الميزانية الختامية للدولة في حينها، وتسوية الحسابات المتأخرة، والعهد في وقتها.
- إقامة المشروعات وتنفيذها وفقاً للميزانيات والنسب المخصصة لها وتحديد أولوياتها، والحد من التوسع في التعاقدات الجديدة على حساب المشروعات القائمة، والقضاء على ظاهرة التوريدات الوهمية.
- إعادة النظر في القانون المالي للدولة بما يكفل الحد من التجاوزات والمخالفات المالية.
خامساً: تقرير مصرف ليبيا المركزي:
- التأكيد على ما ورد بالتقرير من توصيات، واعتبارها برنامج عمل للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- التوسع في منح القروض والسلف الاجتماعية، وإلغاء الفوائد عليها وتسهيل إجراءاتها.
- توحيد سعر الصرف للدينار الليبي، ودعمه، ورفع قيمته مقابل العملات الأخرى.
- دعم المصارف بما يحقق برنامج التحول للإنتاج، وتسهيل إجراءات فتح الحديثة، وتفعيل الرقابة عليها الاعتمادات، والعمل على تطوير الخدمات المصرفية بإتباع أساليب التقنية.
- التوسع في فتح فروع للمصارف التجارية في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
- التأكيد على دعم المصارف الأهلية، والاهتمام بها وتشديد الرقابة عليها.
- العمل على استثمار الأموال المجنبة في الداخل والخارج، لخلق مصادر دخل بديلة عن النفط، وتضمين التقرير مستقبلا قيمة المبالغ المجنبة، والإيرادات النفطية، والاستثمارات الداخلية والخارجية، وقيمة الودائع لدى المصارف الأجنبية.
- ضرورة وضع سياسات وخطط لتوزيع الثروة لتحسين أوضاع الأسر الفقيرة، وذوي الدخل المحدود.
سادساً: تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم:
- الأخذ بتوجيهات الأخ/ قائد الثورة فيما يتعلق بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع النهر الصناعي حسب الجدول الزمني المحدد له، ورصد الميزانيات الكافية لاستثمار مياهه، والاعتماد على إيراداته الذاتية.
- الاستفادة من مياه النهر الصناعي العظيم في مجال الزراعة، والأغراض التي أنشئ من أجلها، وإلزام المزارعين المستفيدين من مياه المشروع بتسديد ما عليهم من ديون.
- العمل على استفادة كل المناطق التي يمر بها خط النهر الصناعي العظيم من مياهه.
- ضرورة استثمار عائدات النهر الصناعي العظيم في إقامة المشروعات المختلفة.
- إعطاء الأولوية للشركات الوطنية عند التعاقد على تنفيذ مراحل المشروع، والاستفادة من العنصر الوطني، وإلزام الشركات الأجنبية باستخدام عناصر وطنية.
- العمل على نزع ملكية الأراضي الواقعة بمشروعات استثمار مياه النهر الصناعي العظيم للمنفعة العامة، وإعادة توزيعها على مستحقيها كمزارع اكتفاء ذاتي.
- الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لمرافق وشبكات مياه النهر الصناعي. العظيم، والمحافظة على مياهه من التلوث.
- خفض قيمة المتر المكعب لمياه الشرب باعتبار مساهمة المواطنين في تنفيذ المشروع من خلال الرسوم المفروضة.
سابعاً: تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية:
- تنفيذ توجيهات الأخ/ قائد الثورة فيما يتعلق بمشروع الطرق الحديدية.
- الإسراع في تنفيذ المشروع بشركات قادرة، وفقاً للمواصفات العالمية وبما يضمن مساهمة الشركات المحلية، واستيعاب العناصر الوطنية، مع ربط المشروع بدول الجوار، ورصد المبالغ اللازمة للتنفيذ.
- تقديم تقرير واضح عن مراحل التنفيذ، والجدوى الاقتصادية للمشروع، وما تم صرفه من مبالغ، والعمل على قفل الحساب الختامي للمشروع سنوياً.
- ضرورة مساءلة المسئولين عن الخلل الواقع في المواصفات والذي أدى إلى تعثر المشروع، وإهدار المال العام، والتأكيد على ملاحظات اللجنة المشكلة من مؤتمر الشعب العام في خصوص المشروع، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأخطاء التي صاحبت التنفيذ في السابق.
- التأكيد على ربط الشعبيات الحدودية، والمناطق النفطية، بمشروع الطرق الحديدية، وتعويض المواطنين الذين وقعت أراضيهم في مسار المشروع تعويضاً عادلاً.
- العمل على تنفيذ مشروع قطار المدينة، بعد استكمال البنية التحتية لمدينتي طرابلس وبنغازي.
ثامناً: تقرير القوافل الثورية:
- اعتبار ما ورد بتقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- الأخذ بالملاحظات الواردة بالتقرير، وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة لمعالجة السلبيات الواردة به، مع إحالة المقصرين والمخالفين على الجهات الرقابية.
- دعم القوافل الثورية ماديا وبشرياً، وإعطاؤها الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها على الوجه المطلوب، وتفعيل دورها لتشمل متابعتها جميع الشعبيات.
- ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات كافية عن المخالفات المرتكبة، وأن يشمل كل القطاعات والجهات التابعة.
البند الثاني: القوانين
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين الآتية:
- مشروع قانون بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- مشروع قانون بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية.
- مشروع قانون بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية
- مشروع قانون بتعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
- مشروع قانون بتعديل حكم في القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- مشروع قانون بتقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
وقررت إصدارها على النحو الآتي:
- قانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- قانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- قانون رقم 4 لسنة 1375و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني
- قانون رقم 5 لسنة 1375 رقم 16 لسنة 1984 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية.
- قانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية.
- قانون رقم 7 لسنة 1375 و.ر بتعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
- قانون رقم 8 لسنة 1375 و.ر بتعديل حكم فـي القـانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- قانون رقم 9 لسنة 1375 و.ر بتقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
كما كلف مؤتمر الشعب العام أمانته باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتعميم القانونين الآتيين:
- القانون رقم 3 لسنة 1374 و ر بشأن شركات القطاع العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
البند الثالث: الميزانيات
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية وميزانية التحول للعام 1374 و.ر، وناقشت مذكرة ومشروع قانون الميزانية العامة للعام 1375 ور وقررت إصدار القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 1375 ور وإنفاق مبلغ 31.043.791.000 دينار واحد وثلاثين ملياراً وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1375 و.ر 2007 مسيحي أغراض الميزانية العامة، مع التأكيد على ما يأتي:
- تنفيذ توجيهات الأخ/ قائد الثورة المتعلقة بالميزانية.
- التأكيد على إصدار وإحالة التفويضات المالية في حينها، وصرف الميزانية وقفلها في مواعيدها، والالتزام بضوابط تنفيذها.
- معالجة الإجراءات المصاحبة لعملية دمج الشعبيات، ومعالجة أوضاع العاملين بالشركات المنحلة، فيما يتعلق بمرتباتهم، وأوضاعهم الوظيفية.
- الحد من ظاهرة التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة، وعلم السماح بنقل أية مبالغ مالية من مخصصات التحول إلى التسيير مستقبلاً.
- ضرورة قيام اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها بتحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى.
- التأكيد على ضرورة العمل على تحسين وزيادة دخل المواطن، وصرف المرتبات في حينها، وتسوية المتأخر منها، مع ضرورة معالجة مشكلة الباحثين عن العمل بإيجاد فرص عمل لهم.
- إلزام الجهات كافة بإحالة تقارير المتابعة في المواعيد المحددة، ومعالجة المخالفات والتجاوزات والانحرافات التي ارتكبت أثناء تنفيذ الميزانية، وعدم التساهل بالمال العام.
- ضرورة الإبقاء على الدعم السلعي نقداً وعينا، للسلع المذكورة في مذكرة الميزانية، ولمدة ثلاثة أشهر، ويرفع الدعم العيني، ويستمر الدعم النقدي على هذه السلع بعد مضي المدة المذكورة، على أن تكون القيمة المضمنة للمرتب أو المعاش أو الدعم النقدي مساوية لتكلفة تلك السلع بالسوق.
- تنفيذ برنامج التحول للإنتاج، وزيادة قيمة القروض، وإلغاء الفائدة عليها.
- العمل على خلق مؤسسات تستوعب الخريجين والباحثين عن العمل، واستثمار الوفورات المتحققة من الميزانية في تحسين دخل المواطن
- الاستمرار في برنامج التحول للإنتاج، بما يؤدي إلى زيادته، وتعطى الأولوية للأعداد المطلوب تسوية أوضاعها، مثل مزدوجي الوظيفة المنقطعين، والمعينين بعقود، وغيرهم في أثناء تنفيذ هذا البرنامج وفقاً للنظم والتشريعات النافذة.
البند الرابع: السياسة الخارجية
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر، وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للعام 1374 و.ر وقررت ما يأتي:
أولاً:
توجيه التحية للأخ/ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم، وتثمين جهوده التي قام بها، والانتصارات التي تحققت نتيجة لذلك، ودوره المستمر من أجل تفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي العظيم، والإشادة بحكمته وحنكته السياسية في التعامل مع الأحداث الدولية، وإرساء مبادئ الحرية والعدل والأمن والسلام والاستقرار في ربوع أفريقيا والعالم.
ثانياً:
تثمين نتائج زيارات الأخ/ قائد الثورة للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات رؤساء الدول للجماهيرية العظمى، والتأكيد على أهمية وضع البرامج التنفيذية لها ومتابعتها.
ثالثاً:
تجديد التمسك بالاتحاد الأفريقي العظيم ودعمه، وتقدير الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وإخوته رؤساء دول الاتحاد من أجل الإسراع في استكمال بناء مؤسساته، والتأكيد على قراراها بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الأفريقي العظيم.
ودعوة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للإسراع بالمصادقة على، وكذلك المعاهدات مسيحي التعديلات التي أقرتها قمة موبوتو بموزمبيق والمواثيق والبروتوكولات التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد في دوراته المتعاقبة تفعيلا لمؤسسات الاتحاد الأفريقي ووصولاً إلى قيام الولايات المتحدة الأفريقية.
رابعاً:
تثمين مبادرتي الأخ القائد المتمثلتين في مشروع القذافي للمرأة والطفل والشباب الأفريقي، وصندوق الطاقة اللتين تهدفان للتخفيف من وطأة الفقر والتخلف اللذين تعاني منهما القارة الأفريقية.
خامساً:
الإشادة بالدور الريادي للأخ القائد من أجل إحلال السلام والاستقرار في أفريقيا، والتأكيد على النتائج التي حققتها قمتا طرابلس في 1374/2/8 و.ر و 1374/11/21 و.ر اللتان خصصتا لتسوية الخلاف بين السودان وتشاد، وكذلك نتائج لقاء طرابلس لتسوية الخلاف بين الفرقاء التشاديين برعاية كريمة من قبل الأخ القائد الراعي السامي للسلام في فضاء (س.ص) وما وراءه.
سادساً:
التأكيد على المبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى التي تستهدف بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل والعدل والمساواة، وتحقيق المصالح المشتركة، واحترام سيادة الشعوب وخياراتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة والعقوبات الجماعية وعدم انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، واحترام مبادئ القانون الدولي.
سابعاً:
التأكيد على دعوة الأخ القائد إقامة فضاء عربي أفريقي موحد في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات اقتصادية وسياسية كبرى، لا مكان فيه للكيانات القزمية الضعيفة، وتدعو إلى مضاعفة الجهد من أجل التعجيل بتكامل الدول العربية في آسيا مع الاتحاد الأفريقي العظيم وصولاً إلى بناء الفضاء الاستراتيجي العربي الأفريقي.
والإشادة في هذا المجال بالخطوة التي اتخذها كل من اتحاد الصيادلة العرب واتحاد الصيادلة الأفارقة بدمج الاتحادين في اتحاد واحد عربي أفريقي، وتدعو كل المنظمات والاتحادات والروابط الشعبية والمهنية العربية والأفريقية أن تحذو حذوهما للمساهمة في تحقيق التكامل العربي الأفريقي.
ثامناً:
ثدين المؤتمرات الشعبية الأساسية سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وتؤكد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، وتدعو كل الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن من أجل خلق عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام وتتطلع إلى أن تكافأ الجماهيرية العظمى على ذلك، وتجدد دعوتها إلى ضرورة العمل من أجل أن تكون أفريقيا، والبحر المتوسط، والشرق الأوسط مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومن القواعد والأساطيل الأجنبية وتؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وتجدد دعوتها إلى العمل من أجل أن تكون أفريقيا، والبحر المتوسط والشرق الأوسط، مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومن القواعد والأساطيل الأجنبية، وتؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
تاسعاً:
تجديد الدعوة إلى ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تفعيل أداء هذه المنظمة ويحقق الديمقراطية، والشفافية،، والشفافية، والعدالة، والمساواة بين كافة أعضائها دون استثناء، وذلك من خلال تعديل ميثاقها، وإصلاح هيكلتها ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة، بحيث يكون مجلس الأمن أداة لتنفيذ قراراتها وتحت إشرافها، وإلغاء امتياز النقض “الفيتو”، وتوسيع عضوية المجلس لتشمل الفضاءات والقارات كافة، وأن تكون للاتحاد الأفريقي مقاعد دائمة فيه.
عاشراً:
تدين المؤتمرات الشعبية الأساسية الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومختلف مصادره وتجدد التأكيد على دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق للإرهاب، وتحديد مفهومه ومعرفة دوافعه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال من أجل الحرية وتقرير المصير، وترفض محاولات الصاق تهمة الإرهاب بالإسلام دينا سماويا يؤمن بالتسامح، ويدعو للمحبة والإخاء، وتؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له.
الحادي عشر:
تشيد المؤتمرات الشعبية الأساسية بدعوة الأخ القائد إلى إعادة النظر في المحاكم الجنائية الدولية، بصورة تضمن نزاهتها واستقلالية قضاتها وعدالة أحكامها، في إطار ما تقضي به مبادئ وأحكام القانون الدولي، بعيداً عن المعايير المزدوجة ودون وصاية على إرادة الدول والشعوب، والتدخل في أنظمتها القانونية والقضائية الوطنية.
الثاني عشر:
وهي إذ تشيد بالنتائج التي حققها الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي الذي عقد بالجماهيرية و 1374/11/23 وار حول الهجرة والتنمية، ترى أن ظاهرة العظمى يومي 22 و23/ 11/ 1374 و.ر حول الهجرة نتاج طبيعي لحركة البشر لا يمكن معالجتها بتجاهل القواعد الطبيعية وبالإجراءات الأمنية وحدها، بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها، وتؤكد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وبحث آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول المقصد والعبور ومنها الجماهيرية العظمى، وتجدد الدعوة لعقد قمة أفريقية أوروبية لدراسة هذه الظاهرة وتداعياتها.
الثالث عشر:
تبدي ارتياحها للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لوضعها الآليات التنفيذية للأفكار التي تضمنتها مبادرتا الأخ القائد معمر القذافي في القمة العربية بعمان سنة 2001 مسيحي والقمة العربية في الجزائر 2005 مسيحي بشأن إقرار السلام وتحقيق الديمقراطية في الوطن العربي، بما يُسهم في تفعيل برامج العمل العربي المشترك.
وتدعو مجدداً لإحداث تطور نوعي في أداء الجامعة، وتطوير آلياتها.
الرابع عشر:
الإشادة بقرار الدورة الثامنة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المنعقدة بطرابلس يومي 1 و 1374/6/2 و.ر بشأن دعوة كل من اتحاد المغرب العربي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “أكواص”، وتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) للاندماج في تجمع اقتصادي واحد، الأمانات العامة لهذه التجمعات للتنسيق فيما بينها لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
الخامس عشر:
التأكيد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط والمشاركة الفعالة في كل مناشطها، باعتبار البحر المتوسط جسرا للتواصل الحضاري بين أفريقيا وأوروبا، والتأكيد على ضرورة تنسيق المواقف مع دول غرب المتوسط “حوار 5+5” وتوسيع عضويته، والعمل على إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دول المجموعة.
السادس عشر:
التنديد بالممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لرفع الحصار، ووقف حرب الإبادة، و انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقه، وتناشد كل الأطراف الفلسطينية لوقف الاقتتال الداخلي الذي يزيد من معانات الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجدداً على أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية يكمن في مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من خلال ضمان حق العودة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.
السابع عشر:
تحيي المؤتمرات الشعبية الأساسية بإكبار الموقف التاريخي الشجاع للأخ القائد تجاه ما ارتكب بحق أسير الحرب الرئيس العراقي صدام حسين، وتعتبر ما تعرض له منافيا للمواثيق والأعراف الدولية، وتؤكد على وقوفها وتضامنها مع الشعب العراقي، وتدعو إلى رحيل قوات الاحتلال الأجنبي، وتمكين الشعب العراقي من استرجاع حريته وسيادته، والمحافظة على وحدة ترابه الوطني وتقرير مصيره، والسيطرة على مقدراته، واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة، وتدعو أبناء الشعب العراقي إلى نبذ الطائفية والاقتتال المذهبي والتوحد في مواجهة قوى الاحتلال الأجنبي.
الثامن عشر:
ثدين المؤتمرات الشعبية الأساسية العدوان الصهيوني على لبنان، وتداعياته الخطيرة على الاستقرار والسلام بالمنطقة، وتدعو أبناء الشعب اللبناني للاحتكام إلى لغة الحوار والتواصل بما يمكن لبنان من تجاوز الحالة الراهنة صونا لوحدته وسيادته واستقلاله.
التاسع عشر:
تجديد دعم وتأييد حق سوريا في استرجاع أراضيها المحتلة، وتؤكد تضامنها مع الشعب السوري تجاه ما تتعرض له سوريا من استفزازات وتهديدات تستهدف النيل من حريتها واستقرارها وأمنها.
العشرين:
تدين المؤتمرات الشعبية الأساسية التدخل الأجنبي في الصومال، وتدعو كل الأطراف الصومالية للحوار فيما بينها حفاظا على وحدة الصومال أرضا وشعبا، وتناشد الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأحداث التي تشهدها الصومال لتجنيب الشعب الصومالي ويلات الحرب والاقتتال.
الحادي والعشرين:
تشيد المؤتمرات الشعبية الأساسية بنتائج القمة الأفريقية الأمريكية الجنوبية التي عقدت بأبوجا يومي 1374/11/30 و.ر 2006 مسيحي، وتسجل بارتياح الانتصارات التي حققتها القوى الجماهيرية في عدد من دول أمريكا الجنوبية، وتدعو إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية معها بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الجهود الرامية إلى تكامل الفضائين الأفريقي
والأمريكي الجنوبي.
الثاني والعشرين:
إيماناً من المؤتمرات الشعبية الأساسية بأن الدين قيمة روحية مقدسة خاصة بكل إنسان، عامة لكل الناس فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، تؤكد على أن الحج كأحد أركان الدين الإسلامي الحنيف ينبغي أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى دون استغلاله لأهداف سياسية أو دعائية لأي جهة كانت.
الثالث والعشرين:
تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على ضرورة الاهتمام بالعلاقات الشعبية مع الدول الأخرى منطلقة من مبدأ: “إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات”، وتدعو إلى تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية، وتفعيل دور جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة بين الشعوب.
الرابع والعشرين:
ثدين المؤتمرات الشعبية الأساسية مراحل الحكم الأجنبي والاستعمار والعدوان على الشعب الليبي، وتؤكد مجدداً على المتابعة القضائية، والمطالبة بالتعويض العادل من جراء ما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن:
- الحكم التركي لليبيا.
- الاحتلال الإيطالي الاستيطاني البغيض.
- معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية بين قوات تابعة للمحور وأخرى تابعة للحلفاء.
- العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية التي أسقطت فوق سيناء عام 1973 مسيحي.
- العدوان الأمريكي الهمجي على خليج سرت عام 1981 مسيحي.
- العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم عام 1986 مسيحي.
- المحاولات الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي من قبل مخابرات بريطانيا وأمريكا.
- الحظر الجائر الذي فرض على الجماهيرية العظمى عام 1992 مسيحي.
وتؤكد مجدداً على المطالبة بمعرفة مصير الليبيين المنفيين للجزر الإيطالية، وتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية، وتطالب إيطاليا وألمانيا بإصلاح المناطق التي زرعت فيها تلك الألغام، وتجدد مطالبتها بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي نهبت، والعمل على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان الليبي الإيطالي المشترك الموقع في روما بتاريخ 4/1998/7 مسيحي.
الخامس والعشرين:
التأكيد على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيون الذين حقنوا عمداً بفيروس فقدان المناعة المكتسبة “الإيدز”، وأن هذا العمل هو جريمة نكراء لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية.
وتذكر المؤتمرات الشعبية الأساسية بالمبادرة الخاصة بإنشاء صندوق بنغازي الدولي لعلاج الأطفال المحقونين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة الإيدز ورعاية أسرهم، وتدعو الأطراف المعنية للإيفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق، وتؤكد على شفافية وعدالة القضاء الليبي، وتستنكر ما تتعرض له الجماهيرية العظمى من ضغوط ومحاولات تستهدف التشكيك في قضائها، وتعلن رفضها القاطع للمفاهيم المزدوجة تجاه قضايا حقوق الإنسان واحترام كرامته، واحترام حكم القضاء، ويجب الوصول إلى مخابرات وعملاء الدول التي كانت وراء هذه الجريمة البشعة.
السادس والعشرين:
التأكيد على الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، وربطهم بأسرهم في الداخل، ومتابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم، والعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم، وتشدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن الرهينة السياسي المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي.
السابع والعشرين:
تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على أهمية الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع الجماهيرية العظمى بعضويتها، والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في نشاطاتها، وتدعو لأهمية انتظام تسديد مساهمات الجماهيرية العظمى فيها.
الثامن والعشرين:
تؤكد مجدداً على مواصلة العمل من أجل تحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى، والعمل على إعادة توظيفها في استثمارات جديدة مجدية.
وفي هذا الشأن فإنها تؤكد على أهمية الاستثمار في القارة الأفريقية، وتدعو إلى التوسع في هذا المجال مع التركيز على الاستثمارات المجدية اقتصاديا في المجالات الحيوية مثل الزراعة والنفط والغاز والمعادن الأخرى، كما تؤكد على الاهتمام بالاستثمار الشعبي وضرورة تأمين الضمانات اللازمة للمستثمرين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجماهيرية العظمى من جهة أخرى.
التاسع والعشرين:
تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على ضرورة تقيد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن العمل السياسي والقنصلي، وتدعو لدعمها ودعم مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات العامة بالخارج من خلال:
- الاستفادة من المصعدين شعبياً للعمل بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج مع مراعاة أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة عند الاختيار الشعبي.
- اختيار العناصر المؤهلة علميا والملتزمة ثورياً وخلقياً للعمل بالقطاع والرفع من كفاءة العاملين به.
- تكريم الكفاءات التي ساهمت في إنجاح برامج وأهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
- إعادة النظر في مرتبات العاملين بالخارج أسوة بنظرائهم من الدول العاملين بها.
- وضع خطة تضمن بناء أو شراء مقار مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية وبيوت الضيافة والمراكز الثقافية.
- دعم مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية في الخارج بإدخال الميكنة الحديثة إليها وتزويدها بوسائل الاتصالات العصرية، وربطها بشبكة المعلومات الدولية ” الانترنت”.
الثلاثين:
تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية وذلك حسب الكشف المرفق.
وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بتنفيذ ومتابعة القرارات الواردة أعلاه وتقديم تقارير دورية بالخصوص.
البند الخامس:
استعرض مؤتمر الشعب العام نقاط المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية وصاغ القرار التالي:
تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإحالة المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية، إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، والجهات الأخرى ذات العلاقة، للرد عليها كتابياً، وعرض الردود على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها القادم.
كما قرر مؤتمر الشعب العام تكليف أمانته بإحالة التوصيات والملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر