أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1375 و.ر بشأن اختصاصات مستشار الأمن الوطني

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 1375 و.ر بشأن اختصاصات مستشار الأمن الوطني

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.

قرر

مادة 1

يباشر مستشار الأمن الوطنى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر المشار إليه.

مادة 2 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القرار يتولى مستشار الأمن الوطني المهام التالية:

  1. عرض تقرير المجلس المتعلق بالأمن الوطني الليبي ومخاطره وتهديداته وسياساته، على مؤتمر الشعب العام.
  2. عرض ما يقترحه المجلس من مشاريع القوانين ذات العلاقة بحماية الأمن الوطني على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. عرض ما يقترحه المجلس بشأن الإضافة أو التعديل في عضوية المجلس واقتراح زيادة أو تقليص عدد أعضاء المجلس واستبدالهم وعرض ذلك على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. متابعة اجتماعات اللجان الشعبية على مختلف مستوياتها واللجان العليا في مجال الأمن والدفاع.
  5. تلقي ومتابعة التقارير اليومية والدورية والعامة وغيرها، المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والدفاع وإصدار التعليمات بشأنها وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
  6. تلقي ومتابعة التقارير اليومية والدورية المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية وإصدار التوصيات وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
  7. اعتماد تسمية رؤساء المؤسسات والأجهزة والمصالح العاملة في مجال حفظ الأمن الوطني وما في حكمها.
  8. اتخاذ التدابير الفورية والعاجلة في حالات تعرض الأمن الوطني للخطر أو حدوث كوارث أو أزمات.
  9. دعوة أجهزة الأمن والدفاع للاجتماعات الطارئة والعادية.
  10. مباشرة الرقابة والأمر بإجراء التحقيق والإحالة إلى القضاء أو الإذن بذلك، في كل ما يتعلق بما يعرض الأمن الوطني للخطر
  11. الإطلاع على كافة وثائق الدولة ومحاضر اجتماعات اللجان والأجهزة المختلفة التي تتصل أعمالها بالحفاظ على الأمن الوطني.
  12. تكليف من يحل محله في القيام بمهامه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.