Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد

23 فبراير 1985

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب.

قررت

مادة 1 

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور عادی يوم الثلاثاء 26 فبراير 1985 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 23 فبراير 1985 م.