أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد
أمانة مؤتمر الشعب العام
قررت
مادة 1
مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور عادی يوم الثلاثاء 26 فبراير 1985 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.