قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت

مادة 1 

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور عادی يوم الثلاثاء 26 فبراير 1985 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly