Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا

27 فبراير 1985

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام

قرر

المادة 1

يعين مستشارا بالمحكمة العليا كل من:

  1. الأستاذ أحمد مختار حيدة.
  2. الأستاذ يوسف ميلود حنيش.
  3. الأستاذ خليفة سعيد القاضي.
  4. الأستاذ على مصباح المدهوني.
  5. الأستاذ عوض رحيل النعاس

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 27 فبراير 1985 م.