قرار رقم 1 لسنة 1985 م بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
قرر
المادة 1
يعين مستشارا بالمحكمة العليا كل من:
- الأستاذ أحمد مختار حيدة.
- الأستاذ يوسف ميلود حنيش.
- الأستاذ خليفة سعيد القاضي.
- الأستاذ على مصباح المدهوني.
- الأستاذ عوض رحيل النعاس
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 27 فبراير 1985 م.