أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1970 م بالتنظيم الداخلي لوزارة الاسكان والمرافق

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 1970 م بالتنظيم الداخلي لوزارة الاسكان والمرافق

وزير الإسكان والمرافق،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ١٩ لسنة ١٩٦٤م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر فى 30 من ذى الحجة سنة 1389 هـ الموافق 8 مارس سنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 م بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م الصادر فى 23 من ذي القعدة سنة 1389 هـ الموافق 31 من يناير سنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1389 هـ بشأن اختصاصات الادارات العامة بالوزارة.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

المحتويات

الباب الأول أجهزة الوزارة

مادة 1

تشكل وزارة الإسكان والمرافق من: 

  • أ. ديوان الوزارة.
  • ب. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  • ج. الادارة العامة للإسكان والانشاءات العامة.
  • د. الإدارة العامة للمرافق.
  • هـ. العامة للأملاك الحكومية.
  • و. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  • ز. المراقبات العامة للإسكان والمرافق بالمحافظات.

الباب الثاني ديوان الوزارة

مادة 2

يتكون ديوان الوزارة من الأجهزة الآتية: 

  • أ. مكتب الوزير.
  • ب. مكتب وكيل الوزارة.
  • ج. مكتب المستشار القانونى.
  • د. مكتب الشكاوى.

مادة 3

مكتب الوزير

ينشأ بديوان الوزارة مكتب للوزير يلحق به العدد الكافي من الموظفين ويكون تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة ويختص بما يأتي: 

  • أ. تلقي المكاتبات الواردة باسم الوزير وعرضها عليه.
  • ب. إعداد الرسائل وجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الوزير وعرضها عليه وتبليغ قراراته وتعليماته الى الجهات المعنية.
  • ج. تحضير الشئون المتعلقة برئاسة الوزير للمجالس واللجان أو عضويته فيها.
  • د. إمساك سجل خاص بجميع القرارات الوزارية وقيدها مرقمة بحسب ترتيب صدورها.
  • هـ. تنظيم المقابلات وتنسيق مواعيدها وفقاً لتعليمات الوزير.

مادة 4

مكتب الوكيل

يكون وكيل الوزارة مسئولا تحت إشراف الوزير عن سير جميع الأعمال الفنية والمالية والإدارية وشئون الموظفين بالوزارة وصلتها بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وعلاقتها بالمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية.

ويلحق بمكتب الوكيل العدد الكافي من الموظفين.

مادة 5

مكتب المستشار القانونى

ويختص بما يأتي:

  • أ. إبداء الرأى القانونى فيما يعرض عليه من فتاوى. 
  • ب. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة.
  • ج. مراجعة العقود التي تبرمها الوزارة واعداد ما يطلب منه إعداده من صيغ ونماذج لها.
  • د. متابعة القضايا التى ترفع من الوزارة أو عليها وإعداد وجهة النظر القانونية بشأنها.
  • هـ. الاتصال عند الاقتضاء بإدارة الفتوى والتشريع وإدارة قضايا الحكومة ومستشاري الوزارات الأخرى فيما يحتاج إلى إجراء قانوني مشترك.

مادة 6 

مكتب الشكاوى

يختص مكتب الشكاوى بتلقى الشكاوى الواردة إلى ديوان الوزارة وقيدها وفحصها مع جهات الاختصاص وعرضها والرد على أصحابها بحسب اللازم.

الباب الثالث الإدارات العامة

مادة 7 

تباشر الادارات العامة فى الوزارة الاختصاصات المبينة قرين كل منها في القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1389 هـ بشأن اختصاصات الإدارات العامة للوزارة، ويوزع العمل بين أجهزة كل إدارة عامة على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 8

الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

وتتكون من الإدارات الآتية:

  • أ. إدارة الخطة والميزانية. 
  • ب. إدارة المتابعة.
  • ج. ادارة الاحصاء.

مادة 9 

إدارة الخطة والميزانية

وتختص بما يأتي:

  • أ. بحث واقتراح السياسة العامة للاسكان والبناء والمرافق في المجالين العام والخاص.
  • ب. دراسة وإعداد مشروعات نظام التخطيط القومي في نطاق الاسكان والبناء والمرافق وتطويرها وتعديلها في المجالين العام والخاص وتخطيط برامج العمل وبحث معدل النمو الواجب تحقيقه في هذا المضمار وترتيب معايير الأفضلية ودراسة الطرق المؤدية الى رفع الكفاية الانتاجية بما يكفل أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير التعاون فى هذا الشأن بين القطاعين العام والخاص.
  • ج. القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية اللازمة لتوجيه حركة البناء والعمران بوجه عام والإشراف عليها.
  • د. تقدير الاستثمار اللازم لمشروعات الإسكان والمرافق واقتراح السياسة المالية فى هذا الشأن وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة.

مادة 10

إدارة المتابعة

وتختص بما يأتي:

  • أ. استعراض وتقييم ماحققه تنفيذ الخطة من تقدم ودراسة المشاكل الفنية والمالية التي تعترض التنفيذ والعمل على تذليلها.
  • ب. متابعة أعمال تنفيذ المشروعات مادياً وفنياً مع استخدام أسلوب المتابعة الميدانية التفصيلية والتحقق من تطابق البيانات من واقع الطبيعة بما يكفل زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
  • ج. متابعة مكونات الاستثمار والإنفاق التقديري الفعلي للميزانية.

مادة 11

إدارة الاحصاء

وتختص بما يأتي: 

  • أ. تجميع البيانات وإعداد الإحصاءات فيما يتعلق بمجالات اختصاص الوزارة وتحليلها وتنسيقها وتقييمها.
  • ب. حصر الاحتياجات الفعلية من المساكن بمستوياتها المختلفة ومن المباني الحكومية والمرافق ودراسة سبل توفيرها في
  • إطار نظام التخطيط القومى.
  • ج. حصر الأيدى العاملة، بمستوياتها المختلفة لتنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وكذا حصر مواد الإنشاء المطلوبة لتحقيق هذا الغرض واقتراح وسائل توفيرها.
  • د. وضع تقويم إحصائي شامل للمشروعات في نطاق مسئوليات الوزارة وتطويره أولا بأول، وإعداد تقرير سنوي احصائى عن نشاط الوزارة فى مجالاته المختلفة.

مادة 12 

الإدارة العامة للإسكان والانشاءات العامة

وتتكون من الإدارات الآتية:

  • أ. إدارة تخطيط المدن والقرى.
  • ب. إدارة التصميم والمقايسات.
  • ج. إدارة البحوث الفنية.
  • د. إدارة صيانة المباني.
  • هـ. إدارة الخدمات الفنية.

مادة 13

إدارة تخطيط المدن والقرى

وتتكون من قسم تخطيط المدن وقسم تخطيط القرى، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 14

قسم تخطيط المدن

ويختص بما يأتي:

  • أ. إجراء الدراسات الفنية وما إليها والتي تعين على رسم السياسات العامة فى مجالات التخطيط العمراني المختلفة على مستوى المدينة.
  • ب. إعداد ومراجعة والإشراف على تنفيذ مشروعات تخطيط المدن وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة، وممارسة مسئوليات الوزارة فى هذا الشأن بموجب قانون انشائها ووفقاً لأحكام قانون تخطيط المدن والقرى وإعداد ما يلزم من لوائح وقرارات بمقتضاه ورقابة تنفيذها وذلك كله في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاصات كل بلدية.

مادة 15

قسم تخطيط القرى

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة الى التخطيط العمرانى فى القرى ومراكز الاستيطان الزراعي وذلك بالتعاون مع الجهات وأقسام الوزارة المختصة.

مادة 16

إدارة التصميم والمقايسات

وتتكون من القسم المعماري والقسم الانشائى وقسم العقود والمقايسات وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 17

القسم المعماري

ويختص بما يأتي: 

وضع المخططات والتصميمات والنماذج والشروط والمواصفات القياسية للمباني ومباشرة جميع أعمال التصميم المعماري لمشروعات الإسكان والمبانى الحكومية وغيرها من الإنشاءات العامة وإعداد ما يلزم في ذلك من وثائق فنية بالتعاون مع الأقسام  المختصة.

مادة 18

القسم الانشائي

ويختص بما يأتي: 

وضع الشروط والمواصفات القياسية ومواصفات الأداء، ومباشرة جميع أعمال التصميم الانشائى والمدنى لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية وغيرها من الإنشاءات العامة، وإعداد ما يلزم فى ذلك من وثائق فنية بالتعاون مع الأقسام المختصة.

مادة 19

قسم العقود والمقايسات

ويختص بما يأتي:

  • أ. حصر كميات أعمال المشاريع ووضع تقديراتها وإعداد مستندات العطاءات وشروطها العامة والخاصة ونماذج العقود والاشتراك فى تنظيم المناقشات والممارسات والعقود وذلك في حدود القانون، وبالتعاون مع الجهات المختصة.
  • ب. الاشراف الفني العام على أعمال المراقبات بالنسبة إلى مشروعات الاسكان والانشاءات العامة فى دائرة اختصاص كل منها والتقييم الفني اللازم لحسن تنفيذ هذه المشروعات بوجه عام.

مادة 20

إدارة البحوث الفنية

وتتكون من قسم تطوير أساليب البناء، وقسم العمالة والتدريب، وقسم الوثائق والمكتبة الفنية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 21

قسم تطوير أساليب البناء

ويختص بما يأتي: 

  • أ. اقتراح خطة الأبحاث الفنية والتطبيقية في مجال مسئوليات الوزارة ووضع برامج تنفيذها.
  • ب. العمل على توفير مواد البناء وتطويرها والحد من كلفتها والاستفادة من الموارد المحلية.
  • ج. دراسة تطوير طرق البناء التقليدية.
  • د. إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بشأن انتاج واستكمال وحدات البناء المصنعة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • هـ. متابعة أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء بمختلف المحافظات عن بنود الأعمال الانشائية وأعمال البناء وتطوير قوائم الأثمان للأعمال الاعتيادية والصحية والكهربائية.

مادة 22

قسم العمالة والتدريب

ويختص بما يأتي: 

  • أ. العمل على تهيئة الأيدي العاملة في صناعة البناء وتشجيع العناصر الوطنية ووضع برامج التدريب اللازمة لرفع مستوى كفاءتها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • ب. متابعة تطور مستوى الأجور بوجه عام عن مختلف بنود الأعمال بجميع المحافظات .
  • ج. بيان احتياجات الوزارة من المعونات الفنية والخبراء والبعثات والمنح الدراسية والعملية ووضع برامج تأهيل العاملين بها.

مادة 23

قسم الوثائق والمكتبة الفنية

ويختص بما يأتي: 

  • أ. إدارة المكتبة الفنية وحفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالإنشاء والتعمير والمرافق والإسكان بوجه عام.
  • ب. متابعة الحلقات الدراسية والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية في مجال اختصاص الوزارة والعمل على تنفيذ ما يتقرر تنفيذه من توصياتها.
  • ج. متابعة النشرات الدورية والكتب والمجلات العلمية المحلية والعربية والدولية في إطار نشاط الوزارة.
  • د. اصدار نشرات دورية عن الإسكان والمرافق ونشاط الوزارة بحسب الحاجة.

مادة 24

إدارة صيانة المباني

وتتكون من قسم برامج الصيانه وقسم عقود الصيانة وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 25

قسم برامج الصيانة

ويختص بما يأتي:

  • أ. اقتراح السياسة العامة لنظام صيانة المباني الحكومية والعمل على تنفيذ ما يتقرر منها.
  • ب. تنظيم برامج المعاينة الدورية للمباني الحكومية وأساليب صيانتها والمحافظة عليها، ومتابعة نشاط المراقبات في هذا الشأن.
  • ج. تلقى تقارير المراقبات بشأن أعمال الصيانة المطلوبة ومراجعتها والعمل على حصرها ووضع تقديراتها.

مادة 26

قسم عقود الصيانة

ويختص بما يأتي:

  • أ. إعداد مستندات العطاءات اللازمة لعمليات الصيانة وشروطها العامة والخاصة ونماذج العقود، والاشتراك في تنظيم المناقصات والممارسات والعقود وذلك في حدود القانون وبالتعاون مع الجهات المختصة.
  • ب. المتابعة العامة لتنفيذ عقود الصيانة بالمراقبات وحسن إشرافها على أعمال المقاولين في هذا الشأن.

مادة 27

إدارة الخدمات الفنية

وتتكون من قسم القيد المهني وقسم المحفوظات الفنية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 28

قسم القيد المهنى

ويختص بما يأتي:

  • أ. اقتراح النظم الخاصة بقيد مقاولى البناء والمهندسين والمساحين و تنفيذ ما يتقرر قانوناً منها بحسب القواعد التي توضع لهذا الغرض.
  • ب. دراسة أساليب وطرق العمل في قطاع المقاولات بوجه عام والعمل على تطويرها.

مادة 29

قسم المحفوظات الفنية

ويختص بما يأتي:

  • أ. تجميع النسخ الاصلية لجميع الوثائق الفنية التي تعدها الإدارة وحفظها.
  • ب. طباعة وتصوير الخرائط والمستندات وغيرها من الأوراق وحفظ ما يلزم منها.

مادة 30

الإدارة العامة للمرافق

وتتكون من الادارتين الآتيتين:

  • أ. إدارة المياه.
  • ب. إدارة المجارى.

مادة 31

إدارة المياه

وتختص بما يأتي:

  • أ. وضع مخطط عام تفصيلي لتعميم مياه الشرب على مستوى الجمهورية.
  • ب. إجراء البحوث الخاصة باستنباط وتوفير مصادر مياه الشرب سواء السطحية أو الجوفية أو المياه المزالة ملوحتها.
  • ج. وضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المياه الصالحة للشرب.
  • د. إعداد مستندات العطاءات وشروط التعاقد والاشتراك في المناقصات والممارسات والعقود طبقاً للقانون وبالتعاون تنظیم الجهات المختصة وذلك بالنسبة إلى مشروعات المياه الصالحة للشرب التي تقوم الوزارة بانشائها أو تشغيلها أو ادارتها، والاشراف الفنى على أعمال المراقبات فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات والتقييم الفنى لحسن تنفيذها بوجه عام و ذلك كله فى الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات.

مادة 32

إدارة المجارى

وتختص بما يأتي:

  • أ. وضع مخطط عام تفصيلي لإنشاء وتوسيع ودعم أعمال المجاري على مستوى الجمهورية.
  • ب. وضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المجارى. 
  • ج. إعداد مستندات العطاءات وشروط التعاقد والاشتراك في تنظيم المناقصات والممارسات والعقود طبقاً للقانون وبالتعاون تنظیم مع الجهات المختصة، وذلك بالنسبة الى مشروعات المجارى التى تقوم الوزارة بانشائها أو تشغيلها أو ادارتها، والاشراف الفنى على أعمال المراقبات فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات والتقييم الفنى اللازم لحسن تنفيذها بوجه عام وذلك كله في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات. 

مادة 33

الإدارة العامة للأملاك الحكومية

وتتكون من الإدارات الآتية:

  • أ. إدارة شؤون العقارات.
  • ب. إدارة التأجير والاثاث.
  • ج. إدارة التمليك.

مادة 34

إدارة شؤون العقارات

وتتكون من قسم الاراضى وقسم العقارات المبنية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 35

قسم الأراضي

ويختص بما يأتي:

  • أ. حصر جميع الاراضي المملوكة للدولة وحفظ سجلات وملفات لها وفقاً للقيود العقارية والعمل على تسجيل غير المسجل منها، وتنظيم أوضاعها وفقاً للقوانين واللوائح، وذلك كله باستثناء الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي التي تلحق بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 
  • ب. إمساك سجل خاص شامل لجميع الأراضي الحكومية الصالحة للبناء. 
  • ج. دراسة أفضل الوسائل لاستثمار الأراضي الحكومية والمحافظة عليها وحمايتها واقتراح النظم الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.
  • د. الإشراف على تأجير الأراضي الحكومية وشئون إدارتها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  • هـ. دراسة طلبات شراء العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية في الداخل والخارج ومختلف أغراض المنفعة العامة واقتراح ما يلزم بشأنها.
  • و. دراسة قواعد التصرف في الأراضي الحكومية بطريق البيع أو خلافه واقتراح النظم الخاصة بهذا الغرض ورقابة تنفيذ القواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.
  • ز. إعداد نماذج عقود البيع والشراء والايجار اللازمة ورقابة تنفيذها وفقاً لشروطها الموضوعة.

مادة 36

قسم العقارات المبنية

ويختص فيما يأتي: 

  • أ. حصر جميع المبانى المملوكة للحكومة ومتابعة أوجه شغلها و ما يطرأ على ذلك من تعديل وامساك سجلات وملفات لها طبقاً للقيود العقارية والعمل على تسجيل غير المسجل منها، وتنظيم أوضاعها وفقاً للقوانين واللوائح. 
  • ب. دراسة أفضل الوسائل لاستثمار المباني الحكومية والمحافظة عليها وحمايتها واقتراح النظم الكفيلة بتحقيق هذه الغاية. 
  • ج. الإشراف على تأجير المباني الحكومية وشئون إدارتها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  • د. دراسة طلبات شراء المباني اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية فى الداخل أو الخارج ومختلف أغراض المنفعة العامة واقتراح ما يلزم بشأنها.
  • هـ. إعداد نماذج عقود الشراء و الإيجار اللازمة ورقابة تنفيذها وفقاً لشروطها الموضوعة

مادة 37

إدارة التأجير والأثاث

الأعمال المبينة وتتكون من قسم التأجير وقسم الاثاث وتباشر جميع فيما يلى قرين هذين القسمين:

مادة 38

قسم التأجير

ويختص بما يأتي:

  • أ. إمساك سجلات شاملة لجميع العقارات التي تستأجرها الحكومة ومتابعة أوجه شغلها وما يطراً على ذلك من تعديل. 
  • ب. دراسة طلبات استئجار العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية واحالتها الى المراقبة المختصة لتنفيذ ما يتقرر بشأنها.
  • ج. مراجعة ملفات العقارات التي تستأجرها المراقبات والتحقق من مدى الحاجة إلى شغلها.
  • د. إعداد نماذج عقود الإيجار ورقابة تنفيذها وفقاً لشروطها الموضوعة.
  • هـ. متابعة تنفيذ التشريعات المعمول بها في شأن إسكان الموظفين وذلك بالتعاون مع قسم الاثاث.

مادة 39

قسم الأثاث

ويختص بما يأتي: 

  • أ. دراسة شئون تأثيث المكاتب الحكومية وغيرها من حالات التأثيث التي تلتزم بها الحكومة قانوناً ووضع قواعد موحدة لهذا الغرض بحسب احتياجات العمل وبمراعاة الأوضاع الوظيفية المختلفة ورقابة تنفيذها.
  • ب. شراء الاثاث الحكومي بحسب الحاجة والإشراف على خزنة طبقاً للوائح والنظم المالية والفنية المقررة.
  • ج. وضع الأسس الكفيلة بضمان صيانة الاثاث الحكومي وإصلاحه ورقابة تنفيذها.
  • د. التصرف في الاثاث الحكومى الذى يتقرر الاستغناء عنه وذلك طبقاً للوائح والنظم المالية المقررة.

مادة 40

إدارة التمليك

وتتكون من قسم تمليك المساكن الشعبية وقسم تمليك المساكن غير الشعبية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 41

قسم تمليك المساكن الشعبية

ويختص بما يأتي: 

  • أ. دراسة نظم تمليك المساكن الشعبية ورقابة تنفيذ اللوائح الموضوعة لهذا الغرض.
  • ب. امساك سجلات شاملة لجميع المساكن الشعبية وتنظيم أوضاعها وفقاً للقوانين واللوائح.
  • ج. متابعة تنفيذ قرارات لجان تقدير قيمة المساكن الشعبية وإجراءات اعتمادها قانوناً.
  • د. إعداد نماذج عقود بيع المساكن الشعبية ورقابة تنفيذها وفقاً ومتابعة تحصيل الأقساط المستحقة لشروطها الموضوعة على المشترين.

مادة 42

قسم تمليك المساكن غير الشعبية

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بالنسبة الى المساكن غير الشعبية.

مادة 43

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

وتتكون من الإدارات الآتية: 

  • أ. إدارة المالية والحسابات.
  • ب. ادارة الشئون الادارية العامة.
  • ج. إدارة شؤون الموظفين.

مادة 44

إدارة المالية والحسابات

وتتكون من قسم الميزانية العامة، وقسم ميزانية التنمية، وقسم المراجعة الداخلية، وتباشر جميع الاعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 45

قسم الميزانية العامة

ويختص بما يأتي: 

  • أ. إعداد تقديرات مشروع الميزانية العامة للوزارة وتحضيرها، واقتراح ما قد يلزم من تعديلات فيها.
  • ب. تنفيذ الصرف على بنود الميزانية العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات توزیع اعتماداتها بين مختلف أجهزة الوزارة بحسب الاقتضاء.
  • ج. مراقبة تنفيذ الميزانية العامة بالوزارة وجمع البيانات عن الأموال المرتبط بها والمنصرفة شهرياً.
  • د.إعداد قسائم الدفع استمارات صرف الرواتب والأجور والتأمين على العمال، وصرف المستحقات وتحصيل الإيرادات وفقاً للنظم المالية المعمول بها، وباستثناء ما هو معهود به منها الى المراقبات.
  • هـ. الاشتراك فى تنظيم العطاءات والممارسات والعقود التي تجريها الوزارة ضمن ميزانيتها العامة وحفظ مستنداتها ووثائقها وضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية وإمساك جميع السجلات المالية اللازمة وفقاً للقانون
  • ز. تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المالية، وتطبيق منشورات وزارة الخزانة وديوان المحاسبة وإعداد الرد على تقاريرهما فيما يختص بالميزانية العامة.
  • ح. إعداد بيانات الحساب الختامي وفقاً للنظم المالية ومتطلبات وزارة الخزانة وديوان المحاسبة.

مادة 46

قسم ميزانية التنمية

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بالنسبة إلى ميزانية التنمية.

مادة 47

قسم المراجعة الداخلية

ويختص بما يأتي:

  • أ. فحص عمليات الصرف بادارة المالية والحسابات وذلك قبل تنفيذها للتحقق من صحتها وتوفر المستندات اللازمة لها. 
  • ب. مراجعة عمليات الصرف فى المراقبات العامة للتحقق من سلامتها قانوناً.
  • ج. متابعة تحصيل مستحقات الوزارة قبل الغير واقتراح وسائل انتظام سدادها، وإعداد تقارير دورية عن وضعها.
  • د. مراجعة العهد بالمخازن ومراقبة التقيد بنظمها.
  • هـ. فحص جميع الشكاوى المتعلقة بالنواحي المالية وإبداء الرأي فيها.
  • و. رقابة عمليات الصرف والتحصيل والحسابات داخل الوزارة بوجه عام والتحقق من سلامة تطبيق النظم المالية وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن.

مادة 48

ادارة الشئون الادارية والعامة

وتتكون من قسم الأمانة العامة، وقسم الخدمات العامة وقسم المحفوظات وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 49

قسم الأمانة العامة

ويختص بما يأتي:

  • أ. دراسة تنظيم العمل الإداري وتبسيط أساليبه وإجراءاته، ومتابعة انتظامه في المراقبات.
  • ب. مراقبة وتنظيم مواعيد حضور وانصراف الموظفين وترتيب نوبات العمل المسائية والليلية عند الاقتضاء.
  • ج. إعداد المكاتبات الإدارية المعتادة بحسب الحاجة.
  • د. مباشرة الأعمال الادارية المحالة من الوزير أو الوكيل أو المكاتب والإدارات العامة.
  • هـ. تعميم القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات على مختلف أجهزة الوزارة بحسب الاقتضاء.
  • و. مباشرة أعمال الترجمة من اللغة العربية وإليها.
  • ز. اعمال الطباعة والنسخ وتصوير الوثائق والأوراق.
  • ح. مباشرة أعمال الامانة العامة بوجه عام، وأمانة مختلف المجالس واللجان في الوزارة.

مادة 50

قسم الخدمات العامة

ويختص بما يأتي:

  • أ. التعريف بجميع الخدمات التي تقوم بها الوزارة وإظهار نشاطها وإنجازاتها.
  • ب. العمل على نشر وإذاعة القرارات والبيانات الخاصة بالوزارة، ومتابعة ما ينشر عنها وإعداد ما قد يلزم من بيانات في هذا الشأن.
  • ج. ترتيب استقبال ضيوف الوزارة واطلاعهم على مشروعاتها وأوجه نشاطها.
  • د. تنظيم مكاتب الوزارة وتوفير حاجتها من الاثاث والقرطاسية وكافة الأدوات والمهمات المكتبية.
  • هـ. تهيئة وسائل النقل فى الوزارة والإشراف على حركتها وتنظيم استعمالها وصيانتها وحسن استعمالها.
  • و. تنظيم شئون الحراسة والإنارة والمياه والنظافة بديوان الوزارة ومكاتبها.
  • ز. تدبير شئون سفر موظفي الوزارة وإقامتهم بالاستراحات الحكومية.
  • ح. تنظيم استعمال الأجهزة الهاتفية في الوزارة بحسب اللوائح الموضوعة فى هذا الشأن.
  • ط. العمل على تسهيل إجراءات إقامة الموظفين الأجانب من حيث تأشيرات الاقامة والسفر وغيرها.
  • ي. تنظيم أوجه نشاط الموظفين رياضياً واجتماعياً وثقافياً ومباشرة كافة شئون الخدمات العامة بوجه عام.

مادة 51

قسم المحفوظات

ويختص بما يأتي:

  • أ. تلقى الرسائل الواردة الى الوزارة وقيدها في السجلات الخاصة بكل منها.
  • ب. توزيع الرسائل بعد تسجيلها، على الاجهزة المختصة بحسب النظم الموضوعة لهذا الغرض.
  • ج. تسجيل الرسائل الصادرة من الوزارة وتوجيهها إلى الجهات المعنية.
  • د. حفظ المستندات والأوراق وصور المراسلات وإمساك كافة الملفات اللازمة في هذا الشأن.
  • هـ. تنظیم شئون المحفوظات بوجه عام، ورقابة انتظامها بالمراقبات.

مادة 52

إدارة شؤون الموظفين

وتتكون من قسم الموظفين المصنفين وغير المصنفين، وقسم الموظفين بعقود وأجر يومى وقسم الكادر، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 53

قسم الموظفين المصنفين وغير المصنفين

ويختص بما يأتي:

  • أ. تصريف شئون الموظفين المصنفين وغير المصنفين في الوزارة من تعيين وترقية وعلاوات ومكافآت ونقل وندب واعارة وبعثات وتجنيد و اجازات وتأديب وانتهاء الخدمة، وذلك في حدود القانون.
  • ب. تنظيم وحفظ السجلات والتقارير والملفات الشخصية للموظفين المصنفين وغير المصنفين بما فى ذلك سجل الأقدمية والتقارير السرية.
  • ج. أمانة لجنة شئون الموظفين وإعداد جدول أعمالها ومحاضر جلساتها وتنفيذ ما يصدر من قراراتها.
  • د. امانة مجلس التأديب العام، وتنفيذ قراراته، وكافة ما يصدر من جزاءات تأديبية.
  • هـ. الاتصال بالادارة العامة للخدمة المدنية وتنسيق العمل معها بحسب الحاجة.
  • و. تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لشئون التوظف بوجه عام والكتب الدورية لإدارة الخدمة المدنية.

مادة 54

قسم الموظفين بعقود وأجر يومى

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالنسبة الى الموظفين بعقود وموظفى وعمال الأجر اليومي، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في شأن كل طائفة منهم.

مادة 55

قسم الكادر

ويختص بما يأتي:

  • أ. دراسة احتياجات الوزارة من الموظفين في مختلف التخصصات وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة والعمل على الوفاء بها.
  • ب. إعداد المقترحات الخاصة بالكادر وترتيب وظائفه وتقسيمها بحسب الحاجة إليها وبمراعاة أهميتها من حيث المسئولية والطبيعة والاختصاص، وتنفيذ ما يتقرر منها.
  • ج. تنظيم وحفظ سجل الكادر وتدوين أسماء الموظفين الشاغلين وظائفه بحسب تاريخ شغلهم لها.
  • د.إعداد البيانات والإحصاءات والتقارير عن أوضاع الموظفين بوجه عام.

الباب الرابع المراقبات العامة

مادة 56

تنشأ بكل محافظة مراقبة عامة للإسكان والمرافق، تكون مسؤولة عن جميع الخدمات التنفيذية للوزارة وتمثيلها وتنفيذ سياستها داخل المحافظة.

مادة 57 

تتبع المراقبة العامة للإسكان والمرافق وكيل الوزارة مباشرة، وتعمل تحت الإشراف الفني للإدارات العامة كل في حدود اختصاصها.

مادة 58

تتكون المراقبة العامة للإسكان والمرافق من الدوائر الآتية:

  • أ. دائرة المشروعات.
  • ب. دائرة الأملاك الحكومية.
  • ج. دائرة الشئون المالية والإدارية.

وتباشر هذه الدوائر داخل المحافظة جميع الاختصاصات المبينة فيما يلى قرين كل منها.

مادة 59

دائرة المشروعات

تتكون من فرع مشروعات الإسكان وفرع المباني الحكومية وفرع المرافق العامة وفرع الصيانة، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الفروع.

مادة 60

فرع مشروعات الإسكان

ويختص بما يلى:

  • أ. تجميع البيانات والاحصائيات المتعلقة بشئون الإسكان، وبيان وسائل الوفاء بالمتطلبات السكنية، واقتراح المشروعات اللازمة في هذا الشأن وأولويات تنفيذها.
  • ب. اختيار الاراضى اللازمة لمشروعات الإسكان ضمن إطار التخطيط العمراني المعتمد، وذلك باتفاق مع الجهات المختصة.
  • ج. الإشراف الفني على تنفيذ جميع مشروعات الإسكان الحكومية المتعاقد عليها وتنفيذ أحكام العقود المبرمة في هذا الشأن ورقابة نشاط المقاولين وفقاً لشروط التعاقد، وإعداد المستندات الخاصة بحصر كميات الأعمال المنفذة وتحضير المستخلصات وغيرها من مستندات الصرف باتباع النظم المالية والفنية المقررة.
  • د. بحث الصعوبات والمشاكل التي تعترض مشروعات الإسكان أو تعوق تنفيذها والعمل على تذليلها.
  • هـ. إعداد تقرير متابعة شهرى يوضح مدى تقدم العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وملاحظات المراقبة في شأنها.

مادة 61

فرع المباني الحكومية

ويختص بما يأتي:

  • أ. حصر الاحتياجات من المباني الحكومية واقتراح المشروعات اللازمة فى هذا الشأن وأولويات تنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • ب. اختيار الأراضي اللازمة للمباني الحكومية ضمن إطار التخطيط العمراني المعتمد.
  • ج. الإشراف الفني على تنفيذ جميع مشروعات المباني الحكومية المتعاقد عليها، وتنفيذ أحكام العقود المبرمة في هذا الشأن ورقابة نشاط المقاولين وفقاً لشروط التعاقد، وإعداد المستندات الخاصة بحصر كميات الأعمال المنفذة وتحضير المستخلصات وغيرها من مستندات الصرف باتباع النظم المالية والفنية المقررة.
  • د. بحث الصعوبات والمشاكل التي تعترض مشروعات المبانى الحكومية أو تعوق تنفيذها والعمل على تذليلها.
  • هـ. إعداد تقرير متابعة شهرى يوضح مدى تقدم العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وملاحظات المراقبة في شأنها.

مادة 62

فرع المرافق العامة

ويختص بما يأتي:

  • أ. اقتراح مشروعات مياه الشرب والمجاري ومتطلباتها المرحلية، وذلك بالتعاون مع البلديات ودون اخلال باختصاصاتها المقررة.
  • ب. الإشراف الفني على تنفيذ جميع مشروعات مياه الشرب والمجاري المتعاقد عليها من قبل الوزارة، وتنفيذ أحكام العقود المبرمة فى هذا الشأن ورقابة نشاط المقاولين، وإعداد المستندات الخاصة بحصر كميات الأعمال المنفذة وتحضير المستخلصات وغيرها من مستندات الصرف باتباع النظم المالية والفنية المقررة.
  • ج. بحث الصعوبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ مشروعات مياه الشرب والمجاري المشار إليها أو تعوق تنفيذها والعمل على تذليلها وإعداد تقرير متابعة شهرى يوضح مدى تقدم العمل بها وملاحظات المراقبة في هذا الشأن.
  • د. ادارة وتشغيل مشروعات مياه الشرب والمجاري المسند الى الوزارة إدارتها وتشغيلها، دون إخلال باختصاص البلديات في هذا الشأن.

مادة 63

فرع الصيانة

ويختص بما يأتي:

  • أ. المعاينة الدورية للمبانى والمنشآت الحكومية وبحث ما تحتاجه من أعمال الصيانة السنوية أو الدورية واقتراح أولويتها وتنفيذ ما يتقرر منها.
  • ب. الإشراف الفنى على جميع مشروعات الصيانة الحكومية المتعاقد عليها وتنفيذ أحكام العقود المبرمة في هذا الشأن ورقابة نشاط المقاولين وفقاً لشروط التعاقد وإعداد المستندات الخاصة كميات الأعمال المنفذة وتحضير المستخلصات وغيرها بحصر من مستندات الصرف باتباع النظم المالية والفنية المقررة. 
  • ج. بحث الصعوبات والمشاكل التى تعترض مشروعات الصيانة الحكومية أو تعوق تنفيذها والعمل على تذليلها.
  • د. إعداد تقرير متابعة شهرى يوضح مدى تقدم العمل بمشروعات الصيانة الحكومية الجاري تنفيذها وملاحظات المراقبة بشأنها.

مادة 64

دائرة الأملاك الحكومية

وتتكون من فرع شئون العقارات وفرع التأجير والاثاث وفرع التمليك وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الفروع.

مادة 65

فرع شئون العقارات

ويختص بما يأتي:

  • أ. حصر جميع الأملاك الحكومية العقارية وإجراء المسح اللازم لها بالتعاون مع الجهات المختصة وحفظ ملفات وسجلات لها وفقاً للقيود العقارية والنظم الموضوعة لهذا الغرض وتسجيل غير المسجل منها، وتنظيم أوضاعها، طبقاً للقوانين واللوائح.
  • ب. حماية الأملاك الحكومية العقارية والمحافظة عليها ومباشرة ما يلزم من تفتيش دورى للعمل على منع غصبها أو استمراره. 
  • ج. إدارة الأملاك الحكومية العقارية وتأجيرها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة ودراسة واقتراح وسائل استثمارها وما يمكن التصرف فيه من الأراضي وتقدير مقابل ذلك وتنفيذ ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.
  • د. دراسة طلبات شراء الأراضي الحكومية، وتنفيذ ما يصدر من قرارات بخصوصها.

مادة 66

فرع التأجير والاثاث

ويختص بما يأتي:

  • أ. امساك سجلات شاملة لجميع العقارات التي تستأجرها الحكومة وبيان اجرتها وأوجه شغلها وما يطرأ على ذلك من تعديل.
  • ب. استئجار ما يلزم للوزارات والمصالح الحكومية من عقارات في حدود النظم والضوابط الموضوعة، وتنفيذ عقود الإيجار طبقاً لشروطها المقررة.
  • ج. تأثيث المكاتب والاستراحات الحكومية وفقاً للقواعد الموضوعة في هذا الشأن.
  • د. قيد جميع الاثاث الحكومى وإمساك السجلات اللازمة لذلك وكفالة صيانته والمحافظة عليه.
  • هـ. تنظيم تخزين الاثاث وفقاً للأصول المالية والفنية والتصرف فيما يتقرر الاستغناء عنه منه بحسب اللوائح والتعليمات.
  • و. تنفيذ التشريعات المعمول بها فى شأن إسكان الموظفين.

مادة 67

فرع التمليك

ويختص بما يأتي: 

  • أ. إمساك سجلات شاملة لجميع المساكن الحكومية الشعبية وغير الشعبية وتنظيم أوضاعها وفقاً للقوانين واللوائح.
  • ب. تنفيذ القوانين واللوائح الموضوعة لتمليك المساكن الحكومية الشعبية وغير الشعبية والقرارات النهائية للجان تقدير قيمة المساكن.
  • ج. اتخاذ اجراءات التمليك اللازمة واعداد العقود ومستنداتها وتنفيذ ما يبرم منها ومتابعة وفاء المشترى بالتزاماته المقررة بموجب العقد.

مادة 68

دائرة الشئون المالية والإدارية

وتتكون من فرع المالية والحسابات، وفرع الشؤون الإدارية والعامة، و فرع شئون الموظفين وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الفروع.

مادة 69

فرع المالية والحسابات

ويختص بما يأتي:

  • أ. تحصيل المستحقات المالية من ايجارات واثمان وأية مستحقات أو إيرادات أخرى.
  • ب. إعداد قسائم الدفع للمقاولين استمارات صرف الرواتب والأجور والتأمين على العمال وغيرها من القسائم والاستمارات المالية سداداً لالتزامات المراقبة وذلك طبقاً للنظم المالية المعمول بها وما يصدر من تعليمات في هذا الشأن.
  • ج. ضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية وإمساك جميع السجلات المالية اللازمة وفقاً للقانون.
  • د. مباشرة جميع ما يتعلق بسير الأعمال المالية والحسابية داخل المراقبة، وتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المالية.

مادة 70

فرع الشئون الإدارية العامة

ويختص بما يأتي:

  • أ. مراقبة انتظام حضور الموظفين وانصرافهم في المواعيد المقررة.
  • ب. مباشرة أعمال الطباعة والنسخ والتصوير والترجمة.
  • ج. تنظيم المكاتب وتزويدها بحاجتها من الأدوات والمهمات وترتيب استعمال الاجهزة الهاتفية ووسائل النقل، وتدبير شئون سفر الموظفين وإقامتهم بالاستراحات الحكومية وغير ذلك من الخدمات العامة.
  • د. تلقى الرسائل الواردة وقيدها وتوزيعها وتصدير الرسائل وحفظ المستندات والأوراق ومباشرة غير ذلك من شئون المحفوظات.
  • هـ. جميع ما يتعلق بسير الأعمال الإدارية وشئون الأمانة العامة بوجه عام.

مادة 71

فرع شئون الموظفين 

ويختص بما يأتي:

  • أ. حفظ سجلات وملفات فرعية لجميع الموظفين والعمال بالمراقبة وتصريف شؤونهم في حدود الاختصاصات المفوضة للمراقبة فى هذا الشأن.
  • ب. إعداد البيانات والإحصاءات والتقارير عن أوضاع موظفي المراقبة وبيان احتياجاتها من الموظفين فى مختلف التخصصات ومقترحاتها بالنسبة الى الكادر وترتيب وظائفه وتعديلاته.

مادة 72

يجوز إنشاء مراقبات فرعية للإسكان والمرافق، تعين مقارها وتحدد اختصاصاتها بقرار وزاري خاص يصدر لهذا الغرض.

مادة 73

يجوز بقرار وزاري خاص أن يعهد بصفة مؤقتة بممارسة بعض اختصاصات المراقبة العامة الى احدى الادارات العامة أو الى مراقبة عامة أخرى.

الباب الخامس المؤسسات العامة الملحقة بالوزارة

مادة 74

تلحق بوزارة الإسكان والمرافق كل من:

  1. المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
  2. المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
  3. أية مؤسسة أو هيئة عامة أخرى يقضي نظام إنشائها بإلحاقها بالوزارة.

الباب السادس أحكام عامة وختامية

مادة 75

يكون للوزارة مراقب مالى وعدد كاف من المساعدين يصدر باختيارهم قرار وزاري خاص.

ويباشر المراقب المالي للوزارة ومساعدوه جميع الاختصاصات المنصوص عليها بقانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.

مادة 76

تعتبر مكاتب ديوان الوزارة والإدارات العامة وحدة واحدة بالنسبة إلى كافة اعمال الامانة العامة والمحفوظات. ويجوز تبادل المكاتبات بينها مباشرة، عن غير طريق قسم المحفوظات، وذلك عند الاقتضاء. 

ويكون لكل مكتب من هذه المكاتب، ولكل ادارة عامة، امانة فرعية تتولى استلام وتسليم المراسلات المتبادلة بينها مباشرة وأعمال الطباعة والحفظ للمكتب أو الادارة العامة الملحقة به.

مادة 77

تنظم بقرار وزاري خاص أحكام التفويض في ممارسة بعض الاختصاصات في حدود أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.

مادة 78

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرئيس/ امحمد المقريف
  • عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
  • صدر في اليوم 6 من شهر محرم سنة 1390 هـ
  • الموافق لليوم 14 من شهر مارس سنة 1970 م