قرار رقم 3 لسنة 1970 م بالتنظيم الداخلي لوزارة الاسكان والمرافق

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 1970 م بالتنظيم الداخلي لوزارة الاسكان والمرافق

وزير الإسكان والمرافق،

المحتويات

الباب الأول أجهزة الوزارة

مادة 1

تشكل وزارة الإسكان والمرافق من: 

الباب الثاني ديوان الوزارة

مادة 2

يتكون ديوان الوزارة من الأجهزة الآتية: 

مادة 3

مكتب الوزير

ينشأ بديوان الوزارة مكتب للوزير يلحق به العدد الكافي من الموظفين ويكون تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة ويختص بما يأتي: 

مادة 4

مكتب الوكيل

يكون وكيل الوزارة مسئولا تحت إشراف الوزير عن سير جميع الأعمال الفنية والمالية والإدارية وشئون الموظفين بالوزارة وصلتها بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وعلاقتها بالمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية.

ويلحق بمكتب الوكيل العدد الكافي من الموظفين.

مادة 5

مكتب المستشار القانونى

ويختص بما يأتي:

مادة 6 

مكتب الشكاوى

يختص مكتب الشكاوى بتلقى الشكاوى الواردة إلى ديوان الوزارة وقيدها وفحصها مع جهات الاختصاص وعرضها والرد على أصحابها بحسب اللازم.

الباب الثالث الإدارات العامة

مادة 7 

تباشر الادارات العامة فى الوزارة الاختصاصات المبينة قرين كل منها في القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1389 هـ بشأن اختصاصات الإدارات العامة للوزارة، ويوزع العمل بين أجهزة كل إدارة عامة على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 8

الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

وتتكون من الإدارات الآتية:

مادة 9 

إدارة الخطة والميزانية

وتختص بما يأتي:

مادة 10

إدارة المتابعة

وتختص بما يأتي:

مادة 11

إدارة الاحصاء

وتختص بما يأتي: 

مادة 12 

الإدارة العامة للإسكان والانشاءات العامة

وتتكون من الإدارات الآتية:

مادة 13

إدارة تخطيط المدن والقرى

وتتكون من قسم تخطيط المدن وقسم تخطيط القرى، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 14

قسم تخطيط المدن

ويختص بما يأتي:

مادة 15

قسم تخطيط القرى

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة الى التخطيط العمرانى فى القرى ومراكز الاستيطان الزراعي وذلك بالتعاون مع الجهات وأقسام الوزارة المختصة.

مادة 16

إدارة التصميم والمقايسات

وتتكون من القسم المعماري والقسم الانشائى وقسم العقود والمقايسات وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 17

القسم المعماري

ويختص بما يأتي: 

وضع المخططات والتصميمات والنماذج والشروط والمواصفات القياسية للمباني ومباشرة جميع أعمال التصميم المعماري لمشروعات الإسكان والمبانى الحكومية وغيرها من الإنشاءات العامة وإعداد ما يلزم في ذلك من وثائق فنية بالتعاون مع الأقسام  المختصة.

مادة 18

القسم الانشائي

ويختص بما يأتي: 

وضع الشروط والمواصفات القياسية ومواصفات الأداء، ومباشرة جميع أعمال التصميم الانشائى والمدنى لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية وغيرها من الإنشاءات العامة، وإعداد ما يلزم فى ذلك من وثائق فنية بالتعاون مع الأقسام المختصة.

مادة 19

قسم العقود والمقايسات

ويختص بما يأتي:

مادة 20

إدارة البحوث الفنية

وتتكون من قسم تطوير أساليب البناء، وقسم العمالة والتدريب، وقسم الوثائق والمكتبة الفنية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 21

قسم تطوير أساليب البناء

ويختص بما يأتي: 

مادة 22

قسم العمالة والتدريب

ويختص بما يأتي: 

مادة 23

قسم الوثائق والمكتبة الفنية

ويختص بما يأتي: 

مادة 24

إدارة صيانة المباني

وتتكون من قسم برامج الصيانه وقسم عقود الصيانة وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 25

قسم برامج الصيانة

ويختص بما يأتي:

مادة 26

قسم عقود الصيانة

ويختص بما يأتي:

مادة 27

إدارة الخدمات الفنية

وتتكون من قسم القيد المهني وقسم المحفوظات الفنية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 28

قسم القيد المهنى

ويختص بما يأتي:

مادة 29

قسم المحفوظات الفنية

ويختص بما يأتي:

مادة 30

الإدارة العامة للمرافق

وتتكون من الادارتين الآتيتين:

مادة 31

إدارة المياه

وتختص بما يأتي:

مادة 32

إدارة المجارى

وتختص بما يأتي:

مادة 33

الإدارة العامة للأملاك الحكومية

وتتكون من الإدارات الآتية:

مادة 34

إدارة شؤون العقارات

وتتكون من قسم الاراضى وقسم العقارات المبنية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 35

قسم الأراضي

ويختص بما يأتي:

مادة 36

قسم العقارات المبنية

ويختص فيما يأتي: 

مادة 37

إدارة التأجير والأثاث

الأعمال المبينة وتتكون من قسم التأجير وقسم الاثاث وتباشر جميع فيما يلى قرين هذين القسمين:

مادة 38

قسم التأجير

ويختص بما يأتي:

مادة 39

قسم الأثاث

ويختص بما يأتي: 

مادة 40

إدارة التمليك

وتتكون من قسم تمليك المساكن الشعبية وقسم تمليك المساكن غير الشعبية، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذين القسمين.

مادة 41

قسم تمليك المساكن الشعبية

ويختص بما يأتي: 

مادة 42

قسم تمليك المساكن غير الشعبية

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بالنسبة الى المساكن غير الشعبية.

مادة 43

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

وتتكون من الإدارات الآتية: 

مادة 44

إدارة المالية والحسابات

وتتكون من قسم الميزانية العامة، وقسم ميزانية التنمية، وقسم المراجعة الداخلية، وتباشر جميع الاعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 45

قسم الميزانية العامة

ويختص بما يأتي: 

مادة 46

قسم ميزانية التنمية

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بالنسبة إلى ميزانية التنمية.

مادة 47

قسم المراجعة الداخلية

ويختص بما يأتي:

مادة 48

ادارة الشئون الادارية والعامة

وتتكون من قسم الأمانة العامة، وقسم الخدمات العامة وقسم المحفوظات وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 49

قسم الأمانة العامة

ويختص بما يأتي:

مادة 50

قسم الخدمات العامة

ويختص بما يأتي:

مادة 51

قسم المحفوظات

ويختص بما يأتي:

مادة 52

إدارة شؤون الموظفين

وتتكون من قسم الموظفين المصنفين وغير المصنفين، وقسم الموظفين بعقود وأجر يومى وقسم الكادر، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الأقسام.

مادة 53

قسم الموظفين المصنفين وغير المصنفين

ويختص بما يأتي:

مادة 54

قسم الموظفين بعقود وأجر يومى

ويباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالنسبة الى الموظفين بعقود وموظفى وعمال الأجر اليومي، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في شأن كل طائفة منهم.

مادة 55

قسم الكادر

ويختص بما يأتي:

الباب الرابع المراقبات العامة

مادة 56

تنشأ بكل محافظة مراقبة عامة للإسكان والمرافق، تكون مسؤولة عن جميع الخدمات التنفيذية للوزارة وتمثيلها وتنفيذ سياستها داخل المحافظة.

مادة 57 

تتبع المراقبة العامة للإسكان والمرافق وكيل الوزارة مباشرة، وتعمل تحت الإشراف الفني للإدارات العامة كل في حدود اختصاصها.

مادة 58

تتكون المراقبة العامة للإسكان والمرافق من الدوائر الآتية:

وتباشر هذه الدوائر داخل المحافظة جميع الاختصاصات المبينة فيما يلى قرين كل منها.

مادة 59

دائرة المشروعات

تتكون من فرع مشروعات الإسكان وفرع المباني الحكومية وفرع المرافق العامة وفرع الصيانة، وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الفروع.

مادة 60

فرع مشروعات الإسكان

ويختص بما يلى:

مادة 61

فرع المباني الحكومية

ويختص بما يأتي:

مادة 62

فرع المرافق العامة

ويختص بما يأتي:

مادة 63

فرع الصيانة

ويختص بما يأتي:

مادة 64

دائرة الأملاك الحكومية

وتتكون من فرع شئون العقارات وفرع التأجير والاثاث وفرع التمليك وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الفروع.

مادة 65

فرع شئون العقارات

ويختص بما يأتي:

مادة 66

فرع التأجير والاثاث

ويختص بما يأتي:

مادة 67

فرع التمليك

ويختص بما يأتي: 

مادة 68

دائرة الشئون المالية والإدارية

وتتكون من فرع المالية والحسابات، وفرع الشؤون الإدارية والعامة، و فرع شئون الموظفين وتباشر جميع الأعمال المبينة فيما يلى قرين هذه الفروع.

مادة 69

فرع المالية والحسابات

ويختص بما يأتي:

مادة 70

فرع الشئون الإدارية العامة

ويختص بما يأتي:

مادة 71

فرع شئون الموظفين 

ويختص بما يأتي:

مادة 72

يجوز إنشاء مراقبات فرعية للإسكان والمرافق، تعين مقارها وتحدد اختصاصاتها بقرار وزاري خاص يصدر لهذا الغرض.

مادة 73

يجوز بقرار وزاري خاص أن يعهد بصفة مؤقتة بممارسة بعض اختصاصات المراقبة العامة الى احدى الادارات العامة أو الى مراقبة عامة أخرى.

الباب الخامس المؤسسات العامة الملحقة بالوزارة

مادة 74

تلحق بوزارة الإسكان والمرافق كل من:

  1. المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
  2. المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
  3. أية مؤسسة أو هيئة عامة أخرى يقضي نظام إنشائها بإلحاقها بالوزارة.

الباب السادس أحكام عامة وختامية

مادة 75

يكون للوزارة مراقب مالى وعدد كاف من المساعدين يصدر باختيارهم قرار وزاري خاص.

ويباشر المراقب المالي للوزارة ومساعدوه جميع الاختصاصات المنصوص عليها بقانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.

مادة 76

تعتبر مكاتب ديوان الوزارة والإدارات العامة وحدة واحدة بالنسبة إلى كافة اعمال الامانة العامة والمحفوظات. ويجوز تبادل المكاتبات بينها مباشرة، عن غير طريق قسم المحفوظات، وذلك عند الاقتضاء. 

ويكون لكل مكتب من هذه المكاتب، ولكل ادارة عامة، امانة فرعية تتولى استلام وتسليم المراسلات المتبادلة بينها مباشرة وأعمال الطباعة والحفظ للمكتب أو الادارة العامة الملحقة به.

مادة 77

تنظم بقرار وزاري خاص أحكام التفويض في ممارسة بعض الاختصاصات في حدود أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.

مادة 78

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly