أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش

نشر في

قانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  •  على القانون الصادر في 20 من المحرم 1379 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384 هـ الموافق 2 يناير 1965 م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

  1. يجوز نقل الضباط من الجيش إلى وظائف عامة أخرى في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بقرار يصدر من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء.
  2. ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.
  3. ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله, بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
  4. ويجوز استثناء من حكم الفقرتين السابقتين، أن يتم النقل إلى درجة أعلى من الدرجة المعادلة للرتبة في جدول معادلة المرتبات المشار إليه.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 22 شوال 1389 هـ الموافق ديسمبر 1969 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 محرم 1390 هـ
  • الموافق 15 مارس 1970 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.