قرار رقم 410 لسنة 2014 م، بتمديد فترة استلام ملفات الرد والتعويض عن الوحدات إنتاجية والخدمية المزحوف عليها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن و تعدیلاتهما.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة لرئيس الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 991 لسنة 2007 م.بشأن الأسس و الضوابط والإجراءات الخاصة بالتعويض عن الوحدات الإنتاجية التي تم الزحف علیها من المنتجین سنة 1978 میلادیة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2013م.بتمديد فترة تسلم ملفات الرد والتعويض عن الوحدات الإنتاجية و الخدمية المزحوف علیها.
وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 1855 المؤرخ في.2014/4/30 م
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014م.
وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 397 بتاریخ.م2014/6/18
قرر
مادة1
تمدد فترة تسلم ملفات الرد والتعويض عن الوحدات الإنتاجية والخدمية المزحوف علیها من المنتجين سنة 1978 میلادیة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.