قرار رقم 283 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة تسييرية لبرنامج الخدمات الإلكترونية وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 19 يونيو 2014
- الرقم: 283
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 283 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة تسييرية لبرنامج الخدمات الإلكترونية وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الاتصالات.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2013 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة عليا لبرنامج الخدمات الإلكترونية وتحديد مهامها.
- وعلى ما عرضه مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية بموجب كتابه رقم 2269 المؤرخ في 5/يونيو/ 2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2483 بتاريخ 17/يونيو/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة تُسمى اللجنة التسييرية لبرنامج الخدمات الإلكترونية وذلك على النحو التالي:
- وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية < رئيساً.
- وكيل وزارة العمل والتأهيل < عضواً.
- منسق الحكومة الالكترونية بمكتب دعم القرار بديوان رئاسة مجلس الوزراء < عضواً.
- مدير الإدارة العام ة للخدمات الإلكترونية لوزارة الاتصالات والمعلوماتية < عضواً.
- مندوب عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي < عضواً.
- مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات < عضواً.
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار مايلي:
- العمل بالقرارات الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة العليا وتطوير البرامج التوجيهية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
- إحالة مشاريع القوانين والتشريعات المقترحة والمتعلقة بالخدمات الإلكترونية إلى اللجنة العليا تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
- اقتراح الأولويات والسياسات والمبادرات لبرنامج الخدمات الإلكترونية والخطة التنفيذية لمشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية وعمليات تحسين وتطوير إجراءات وخدمات الأعمال في الأجهزة الحكومية.
- إحالة الميزانية العامة للخدمات الإلكترونية والبنية التحتية وبناء القدرات البشرية إلى اللجنة العليا.
- إقرار نماذج كراسات المواصفات والشروط الخاصة بمشاريع برنامج الخدمات الإلكترونية.
- إقرار كراسات المواصفات والشروط الخاصة بالمشاريع المشتركة لبرنامج الخدمات الإلكترونية.
- إقرار صيغة العقود الإدارية وعقود العمل الخاصة ببرنامج الخدماتً الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.
- النظر في طلبات زيادة التزامات الموردين أو تخفيضها في العقود المبرمة والخاصة بالمشاريع المشتركة لبرنامج التعاملات الإلكترونية وفقاً للميزانيات المعتمدة والتشريعات اللازمة.
- الإشراف على التخطيط المالي والموازنات المتعلقة بمشاريع الخدمات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية.
- اقتراح سبل تقديم الدعم الفني والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المختلفة لضمان مشاركتهم الفعالة، ونجاح البرنامج، وتوفير الموارد اللازمة لتجاوز التحديات والمصاعب.
- اقتراح سبل تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات البشرية لضمان نجاح برنامج الخدمات الإلكترونية.
- القيام بالتسويق والتوعية لبرنامج الخدمات الإلكترونية من خلال تشجيع المشاركة الجماعية وخلق الوعي وبناء المصداقية وإلقاء الضوء على التأثيرات التي يحدثها البرنامج.
- وضع الآليات اللازمة لتقييم الأجهزة الحكومية المختلفة فيما يتعلق بتطبيق برنامج الخدمات الإلكترونية.
- العمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي قد تعترض سير تنفيذ البرنامج.
- إقامة الندوات والبرامج الإعلامية بهدف التعريف بالبرنامج وأهميته في رفع وتطوير أداء العمل في مجال الخدمات الإلكترونية.
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة في أجهزة الدولة وتوظيفها ومتابعة تطبيقها وتقييم نتائجها.
- إحالة التقارير الدورية والمواضيع والتوصيات اللازمة إلى اللجنة العليا لإقرارها حسب الحاجة.
مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهرية، كما تجتمع بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، وتتولى الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية لوزارة الاتصالات والمعلوماتية مهام أمانة السر وحفظ الوثائق وتعيين مقرر للجنة،يعهد إليه إعداد وتبليغ جدول أعمالها وتحرير محاضرها والقيام بأية مهام يكلفه بها رئيس اللجنة.
مادة 4
يجوز لرئيس اللجنة تكليف بعض أعضائها بدراسة مسألة من المسائل الداخلة في اختصاصاتها، وأن يقدم ً المكلف بالعمل تقريراً بالنتائج لعرضها على اللجنة.
مادة 5
يحيل رئيس اللجنة التقارير الدورية التي أعدتها اللجنة عن أعمالها إلى اللجنة العليا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 6
يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من الجهات الحكومية وغير الحكومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر بتاريخ: 10/شعبان/ 1434 هجري.
الموافق: 19/يونيو/ 2013 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً