قرار رقم 410 لسنة 2014 م، بتمديد فترة استلام ملفات الرد والتعويض عن الوحدات إنتاجية والخدمية المزحوف عليها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 410 لسنة 2014 م، بتمديد فترة استلام ملفات الرد والتعويض عن الوحدات إنتاجية والخدمية المزحوف عليها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة1 

تمدد فترة تسلم ملفات الرد والتعويض عن الوحدات الإنتاجية والخدمية المزحوف علیها من المنتجين سنة 1978 میلادیة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر في:

24/شعبان/1435 ه.

2014/6/22

ls.org.ly