أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 187 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 5/ رجب/1435هـ الموافق 4/5/2014م.

أصدر القرار الآتي

تعيين السيد/ أحمد عمر معيتق،رئيسا للحكومة المؤقتة 

المادة 1

يعين السيد/ أحمد عمر معيتق،رئيسا للحكومة المؤقتة،ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين يه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

التاريخ 5/رجب/1435هـ

الموافق 4/مايو/2014م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.