قرار تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 نوفمبر 2021
- الرقم: 64
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 64 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 41 لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تتولى مهام وإجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 45 لسنة 2014م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض اختصاصاته.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
المحتويات
تشكل لجنة على النحو التالي
- محمد سعد معزب عن لجنة الميزانية والتخطيط والمالية.
- عمر محمد أبو ليفة عن اللجنة التشريعية والدستورية.
- محمد أحمد أبو سنينة عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
مادة 2
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى هذه اللجنة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لإتمام إجراءات إستلام حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد عمر سليمان الحاسي لمهام عملها.
مادة 3
استناد هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم والاستلام
تستند هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم والاستلام لديوان مجلس الوزراء المنجز بتاريخ الأربعاء 6 شعبان 1435 هجري الموافق 4/6/2014م من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 41 لسنة 2014م.
مادة 4
حق اللجنة الاستعانة به من ذوي الخبرة
يحق للجنة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
مادة 5
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق: 17/سبتمبر/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً