أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 18/ 01/ 2016 م.

قرر

مادة 1

تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو الآتي:

تالإسمالوزارة
1المهدي ابراهيم البرغثيوزارة الدفاع
2عبدالسلام محمد الجنيديوزارة العدل
3العارف صالح الخوجهوزارة الداخلية
4مروان علي ابوسريويلوزارة الخارجية
5الطاهر محمد سركزوزارة المالية
6بداد قنصو مسعودوزارة الحكم المحلي
7محمد سليمان بوزقيةوزارة الصحة
8خير ميلاد ابوبكروزارة التربية والتعليم
9محمود جمعة الاوجليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
10عبدالمطلوب أحمد بوفروةوزارة الإقتصاد
11خالد مفتاح عبدالقادروزارة التخطيط
12محمود فرج المحجوبوزارة التعاون الدولي
13عاطف ميلود البحريوزارة الإتصالات
14هشام عبدالله ابوالشكيواتوزارة المواصلات
15فرج الطاهر السنوسيوزارة الصناعة
16خليفة رجب عبد الصادقوزارة النفط
17أسامة سعد حمادوزارة الكهرباء
18عادل محمد سلطانوزارة الزراعة
19فاضي منصور الشافعيوزارة العمل
20مختار عبدالله اجويليوزارة التدريب والتكوين المهني
21أحمد خليفة بريدانوزارة الشؤون الإجتماعية
22أسامة محمد عبدالهاديوزارة الموارد المائية
23علي كوصو ارديوزارة الإسكان والمرافق
24نورالدين أحمد التريكيوزارة الشباب والرياضة
25أسماء مصطفى الأسطىوزارة الثقافة
26محمد أحمد الوليدوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
27سعيد امحمد الدبيبوزارة الطيران والنقل الجوي
28يوسف ابوبكر جلالةوزارة المصالحة الوطنية
29خالد عبدالحميد نجموزارة الإعلام
30نصر سالم امحمدوزارة الشؤون العربية والأفريقية
31سعيد أحمد الميرغنيوزير دولة للشؤون البرلمانية
32صالح الغزال الجنابوزير دولة لحقوق الإنسان واللاجئين

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماد مجلس النواب للحكومة بالكامل ومنحها الثقة وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.

الإسمالصفةالتوقيع
فائز مصطفى السراجرئيس مجلس رئاسة الوزراء
فتحي عبد الحفيظ المجبرينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
أحمد عمر معيتيقنائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
موسى الكوني بلكانينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
عبدالسلام سعد حسين كاجماننائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
محمد عماري محمد زايدوزير شئون المجالس المتخصصة
أحمد حمزة المهديوزير شئون المجتمع المدني
  • مجلس رئاسة الوزراء
  • صدر يوم: الاثنين
  • الموافق: 2016/ 01/ 18 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.