أدوات الوصول

Skip to main content

قرار تشكيل لجنة

نشر في

قرار رقم 41 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة

  • المؤتمر الوطني العام
  • بعد الإطلاع على
  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2014 بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

تشكل لجنة تسليم واستلام من السادة

  1.  رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام رئيسا
  2.  وكيل ديوان المحاسبة عضوا
  3.  وكيل هيئة الرقابة الإدارية عضوا
  4.  ممثل عن مصرف ليبيا المركزي عضوا

المادة 2

تولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة والحالية 

تتولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة برئاسة السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني، والحكومة الجديدة برئاسة السيد /أحمد عمر امعيتيق.

المادة 3

حق  اللجنة الإستعانة بمن ترى 

يحق للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به في تنفيذ للمهمة الموكلة إليها.

المادة 4 

بدء العمل بالقرار وينشر بالجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 27/رجب/1435 هجرية

يوافق 26/مايو/2014 ميلادية