قرار رقم 41 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
المحتويات
المادة 2
تتولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة برئاسة السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني، والحكومة الجديدة برئاسة السيد /أحمد عمر امعيتيق.
المادة 3
يحق للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به في تنفيذ للمهمة الموكلة إليها.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/رجب/1435 هجرية
يوافق 26/مايو/2014 ميلادية