قرار رقم 41 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة
- المؤتمر الوطني العام
- بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2014 بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
المحتويات
تشكل لجنة تسليم واستلام من السادة
- رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام رئيسا
- وكيل ديوان المحاسبة عضوا
- وكيل هيئة الرقابة الإدارية عضوا
- ممثل عن مصرف ليبيا المركزي عضوا
المادة 2
تولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة والحالية
تتولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة برئاسة السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني، والحكومة الجديدة برئاسة السيد /أحمد عمر امعيتيق.
المادة 3
حق اللجنة الإستعانة بمن ترى
يحق للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به في تنفيذ للمهمة الموكلة إليها.
المادة 4
بدء العمل بالقرار وينشر بالجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/رجب/1435 هجرية
يوافق 26/مايو/2014 ميلادية