قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة،من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م،وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.
صدر في طرابلس
المؤتمر الوطني العام
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية الدستورية