قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة
29 أبريل 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أبريل 2014
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م،في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/04/2014م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة،من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م،وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.
صدر في طرابلس
المؤتمر الوطني العام
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية الدستورية