قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة،من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م،وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.

صدر في طرابلس

المؤتمر الوطني العام

بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.

يوافق 29/04/2014م.

اللجنة التشريعية الدستورية

ls.org.ly