قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 2014
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن وقف انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والستون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 27/ربيع الأول/1435هـ الموافق 28/1/2014.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام في تحديد موعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ترتيب برنامج إعلامي يتم فيه الإعلان رسميا عن موعد انتخابات الهيئة المذكورة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
29/يوليو/2014
الموافق 28/ربيع الأول/1435هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.