وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والستون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 27/ربيع الأول/1435هـ الموافق 28/1/2014.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام في تحديد موعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ترتيب برنامج إعلامي يتم فيه الإعلان رسميا عن موعد انتخابات الهيئة المذكورة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.