قرار رقم 33 لسنة 2014 م بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت شرعية الدولة الليبية بحماية مكتسبات ثورة 17 فبراير
-
التصنيف:
-
التاريخ:4 أغسطس 2014
-
الرقم:33
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 33 لسنة 2014 م بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت شرعية الدولة الليبية بحماية مكتسبات ثورة 17 فبراير
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 03 رمضان 1432 هجرية،الموافق 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 182 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 8/4/2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
تكليف كتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء الشرعية
مادة 1
تكلف كتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء الشرعية كلاً فيما يخصها باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحماية الدولة الليبية ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير وضمان استمرار الشرعية الدستورية وحماية المرافق العامة وبسط سيطرة الدولة على جميع أرجاء التراب الليبي.
سبل تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار
مادة 2
لغرض تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار تتولى لجنة مشكلة من هيئة الرئاسة بالمؤتمر الرئيس ونائبيه ورؤساء لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام تحديد مسميات الكتائب والتشكيلات التي تناط بها مهام الحماية والجهات المستهدفة بالحماية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية.
التزامات على الحكومة
مادة 3
على الحكومة توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتمكين الكتائب والتشكيلات من أداء مهامها على النحو المطلوب.
بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 08/جمادى الآخر /1435 هجرية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً