قرار تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2014
- رقم التشريع: 39
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 39 لسنة 2014 م.بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- المؤتمر الوطني العام
- بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014 ميلادية.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
تحديد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب
يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
المادة 2
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية
يوافق:26/مايو/2014 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.