Skip to main content

قرار تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

26 مايو 2014

قرار رقم 39 لسنة 2014 م.بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

تحديد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب

يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.

المادة 2

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية

يوافق:26/مايو/2014 ميلادية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.