قرار رقم 39 لسنة 2014 م.بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- المؤتمر الوطني العام
- بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014 ميلادية.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
تحديد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب
يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
المادة 2
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية
يوافق:26/مايو/2014 ميلادية