قرار تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2014 م.بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

تحديد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب

يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.

المادة 2

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية

يوافق:26/مايو/2014 ميلادية

ls.org.ly