أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1962 م في شأن صندوق توفير البريد 

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1962 م في شأن صندوق توفير البريد 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

ينشأ في مصلحة البريد والبرق والهاتف صندوق للتوفير يدخر فيه الأفراد مبالغ من النقود بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة التنفيذية.

وتكون معاملات الصندوق مع المودعين عن طريق مكاتب البريد التي يصدر بتعيينها قرار من مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف.

مادة 2 

يعطى مكتب البريد مجانا لكل مودع دفترا خاصا يوضح فيه تاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته وجنسيته ومهنته.

و يقيد فى هذا الدفتر تباعا ما يودعه وما يسترده من مبالغ و ما استحقه سنويا من فوائد.ويكون الدفتر باسم من أودع المبلغ لحسابه بغض النظر عن شخص المودع.

مادة 3 

يعطى كل من الوكيل والولي والوصي والقيم والنائب عن الغائب دفتر توفير باسم ممثله متى اودع مبالغ لحسابه بشرط أن يقدم ما يثبت صفته.

على أنه يجوز للصندوق قبول الإيداع من القاصر المميز واعطائه دفترا ليعامل الصندوق بنفسه.

مادة 4 

يقبل الايداع من اى شخص لحساب صاحب الدفتر.

مادة 5 

لا يجوز أن يزيد المبلغ أو المبالغ المودعة فى حساب الشخص الواحد على خمسمائة جنيه ليبي وذلك عدا الفوائد والمجلس الوزراء تبعا للظروف الاقتصادية أن يقرر تعديل الحد الاقصى.

ولا يجوز أن يقل المبلغ المودع او المسترد في كل مرة عن مائة مليم ما لم يكن المسترد فوائد او صافى الحساب.

مادة 6 

لاصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها او بعضها بالشروط والاجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.

مادة 7 

لا يجوز أن يكون للشخص أكثر من دفتر،واحد، واذا تبين ان لشخص أكثر من دفتر فلا تحسب فوائد على المبالغ المودعة في الدفتر او الدفاتر الصادرة بعد الدفتر الاول.

وإذا فقد الدفتر فلصاحبه أن يحصل على دفتر اخر بدلا منه مقابل رسم قدره خمسون مليما.

مادة 8 

تحسب للمبالغ المودعة فوائد سنوية يحدد سعرها وزير المواصلات بقرار منه.

مادة 9 

لا تحسب فوائد للمبالغ المودعة في الصندوق إلا اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي حصل فيه الإيداع، ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة عن أيام الشهر الذي حصل فيه الاسترداد.

مادة 10 

يجوز لمصلحة البريد ان تقدم لمن يصرحون بعدم رغبتهم فى تقاضى الفوائد هدايا بما لا يجاوز قيمتها، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية منح هذه الهدايا.

مادة 11 

تودع المبالغ المدخرة فى البنك الوطنى ويحدد سعر فائدتها بالاتفاق بين مصلحة البريد وإدارة البنك سنويا، وتكون الزيادة في الأرباح بعد خصم الفوائد والمصروفات حقا لصندوق التوفير.

مادة 12 

تضمن الحكومة اداء كامل المبالغ المودعة في الصندوق لأصحابها بما في ذلك الفوائد.

لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء أكان توقيع الحجز في حياة المودع ام كان بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ وفقا للاوضاع والاجراءات التي تبين في اللائحة التنفيذية.

مادة 14 

اذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال خمسة عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة، قامت إدارة صندوق التوفير باخطاره بكتاب مسجل يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للادارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره تصبح جميع المبالغ المقيدة بحساب المودع حقا للصندوق.

مادة 15 

تتبع في حسابات صندوق التوفير القواعد التي تجرى عليها حسابات الحكومة.

مادة 16 

يحظر على موظفي ومستخدمي مصلحة البريد إعطاء بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة في الصندوق إلا بناء على امر من سلطة قضائية.

مادة 17 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 18 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذو القعدة سنة 1381 هـ.
  • الموافق 26 إبريل سنة 1962م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.