أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وعلى القانون رقم 90 لسنة 1971 م فى شأن التصديق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ذو القعدة 1390 هـ الموافق10 يناير 1971 م بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في المؤتمر التاسع للاتحاد البريدي العربي،
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في اجتماعه الخامس والعشرين لسنة 1971م المنعقد بتاريخ 22 شوال 1391 هـ الموافق 8 ديسمبر 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي المرافقة والخاصة بما يلي:

  1. الدستور وملحقه
  2. النظام العام وملاحقة
  3. الاتفاقية ونظامها التنفيذي
  4. اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
  5. القرارات والتوصيات

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • طه الشريف بن عامر
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير المواصلات
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 17 يناير 1972 م
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • عن وزير الوحدة والخارجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.